للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تقديم سعي العمرة على طوافها]

السؤال

فضيلة الشيخ: ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي، فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى، فذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي، وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت، فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة؟ أم ماذا نصنع الآن؟

الجواب

هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج، حيث يجوز أن تقدم سعيه على طوافه وأما العمرة فلا.

وبناء على هذا نقول: الواجب عليك -الآن- أن تذهب بزوجتك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لا زالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة، وتقصر لتحل من إحرامها، وفي هذه الحال يجب عليك أن تتجنب مباشرتها وجماعها حتى تذهب وتكمل عمرتها.