للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من شروط المسح على الخفين: أن يلبسهما على طهارة]

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسياً لم يصح المسح عليهما، لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى بغير وضوء، لا بد أن يلبسهما على طهارة، والدليل: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان يصب عليه وضوءه -أي: ماءه الذي يتوضأ به- فلما وصل إلى حد الرجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (دعهما -أي: اتركهما- فإني أدخلتهما طاهرتين) أدخلتهما أي: أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، أي: أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى (فمسح عليهما) .

إذاً: لو أن رجلاً لبس على غير طهارة ناسياً ثم جاء -وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى، ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة، فبماذا نحكم على وضوئه وصلاته؟ نحكم أن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد، ويغسل رجليه، ويعيد الصلاة؛ لأنه لبسهما على غير طهارة.