للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم حج المرأة إذا حجت مجاناً مع حملة لأحد المحسنين مع أن معها ذهباً ولم تبعه لتشارك في الحملة

السؤال

سائلة تقول: إني حائرة جداً، أديت فريضة الحج والحمد لله، ولكن الذي يحيرني ويوسوس لي بنقصان حجي أنني لم أدفع للحملة أي تكاليف مالية؛ حيث قام بدفع ذلك أحد المحسنين؛ لأن راتب زوجي كان قليلاً، وكنت أملك قليلاً من الذهب فأخشى أن تكون حجتي ناقصة؛ لأني لم أقم ببيع هذا الذهب ودفعه لتلك الحملة.

الجواب

أقول: الحج إن شاء الله ليس بناقص، وأرجو الله أن يكون مقبولاً، ولا يلزمها أن تبيع ذهبها لتحج؛ لأن الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه لتحج، فأقول لهذه المرأة: اطمئني، حجك صحيح مبرئ للذمة وقد سقط عنك الفرض.