للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أدرك مع الإمام في العشاء ركعتين فاكتفى بالسهو ولم يكمل]

السؤال

تقول السائلة: فضيلة الشيخ! صلينا معك صلاة العشاء، وقد أتينا إلى الصلاة في السجود الأول من الركعة الثانية وكبرنا وصلينا ثم جلسنا معك جلوس التشهد الأول، ثم أكملنا الركعتين وأنت سلمت ونحن سجدنا سجود السهو قبل السلام ثم سلمنا، فهل الصلاة صحيحة؟ فإن كانت غير ذلك فهل تلزمنا الإعادة؟

الجواب

الذي فهمنا من كلام المرأة السائلة: أنها ما صلت إلا ركعتين، وعلى كل حال: إن كانت لم تصل إلا ركعتين وجب عليها الآن أن تعيد الصلاة أربع ركعات، وأما إذا كانت أكملت الركعتين بعد أن سلمت فعليها سجود السهو بعد السلام، وإذا فات لا يضرها.

الخلاصة: إذا كان على الإمام سجود سهو بعد السلام وكان بعض الناس عليه قضاء فماذا يصنع؟ الواجب إذا سلم الإمام من الصلاة أن يقوم ويقضي ما عليه، ثم إن كان أدرك الإمام في سهوه سجد بعد السلام، وإن كان الإمام سها قبل أن يدخل معه فلا شيء عليه.