للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم العمل بخلاف النظام]

السؤال

فضيلة الشيخ: أنا عامل أتيت إلى هذه البلاد بمرتب قدره ثمانمائة ريال، ولما قدمت قال لي كفيلي: ليس عندي مؤسسة، إن كنت تريد أن تعمل بالنسبة وإلا سفرتك، فاضطررت إلى الجلوس؛ لأن قدومي من مصر كلفني أكثر من خمسة آلاف ريال، فقلت: أقوم بتسديد الدين ثم أسافر، فلما أردت الحج قال لي أحد الإخوة: لا يجوز لك أن تحج بهذا المال لأن مالك حرام، فسألته لماذا؟ قال: لأنك رضيت بالنسبة وخالفت النظام الذي أتيت عليه.

والآن أنا أريد الحج، وإنما أخذت ذلك المال لسداد ديني، وقد سددته ولله الحمد، فهل يجوز لي أن أحج بذلك المال أم ماذا أصنع؟

الجواب

إذا كنت جاهلاً لا تدري أن هذا العمل الذي اتفقت مع كفيلك عليه محرم فلا شيء عليك، لقول الله تبارك وتعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:٥] فحج بهذا المال وهو حلال لك؛ لأن الله تعالى قال: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة:٢٧٥] .