للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صحة نكاح المكرهة إذا أجازته من بعد]

السؤال

فضيلة الشيخ: أحد الآباء تقدم إليه خاطب لابنته ذو خلق ودين وذو صلاح فزوجها مع رفضها له، لأنها تريد إكمال الجامعة -أي الدراسة- وقد زوجها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) فهل العقد صحيح؟ وهل يأثم الأب مع أن البنت الآن تشكر أباها على هذا الفعل وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

الحمد لله ما دامت البنت الآن قد رضيت ووافقت وأجازت العقد، وشكرت أباها على هذا فقد انتهى الأمر؛ لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بين أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح، ولكنها أقرت النكاح، أقرت النكاح لأجل أن يعرف الآباء أنه ليس لهم السيطرة على بناتهم بتزويجهن من لا يرضين، وهذا دليل على أن المرأة إذا أجازت النكاح الذي كانت قد ردته، فإنه لا حرج في ذلك، فما دامت الفتاة قد رضيت فهذا هو المطلوب.

لكني أقول تعقيباً على السؤال: حيث امتنعت المرأة من النكاح بذي الخلق والدين من أجل أن تكمل دراستها في الجامعة، أقول: إن هذه نظرية خاطئة؛ لأن تكميل الدراسة في الجامعة بالنسبة للمرأة ليس أمراً ضرورياً، فالمرأة يكفيها أن تعرف كيف تقرأ وتكتب ثم تعتكف على ما ينفعها في بيتها، وفي صيانة أولادها وزوجها، فهي ليست بحاجة إلى أن تترقى إلى الدراسات العليا، لأنها إذا فعلت ذلك وترقت إلى الدراسات العليا، فإن ذلك سيكون فيما بعد عبئاً عليها، فلن ترضى لنفسها إلا بوظيفة تناسب شهادتها، وإذا توظفت هذه الوظيفة انشغلت عما هو أهم؛ من إصلاح أولادها وإصلاح بيت زوجها وغير ذلك.

فأقول في التعليق على هذه النقطة في السؤال: إنه لا ينبغي إطلاقاً للمرأة أن تمتنع عن النكاح من أجل إكمال دراستها في الجامعة، فإذا أخذت الشهادة الثانوية فهذا فيه خير كثير؛ لأنها وصلت إلى مرحلة تستطيع فيها القراءة والكتابة، وهذا فيه خير كثير.