فضيلة الشيخ: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، ولكن نرى أن بعض الناس ربما يصلون ثلاث عشرة ركعة، فما الذي تنصحون حفظكم الله في فعله؟ وما هو الأفضل: هل هي ثلاث عشرة أو إحدى عشرة، أو ثلاث وعشرون، وإذا قام الإمام ليصلي ثلاث وعشرون ركعة فهل نقوم معه أو نقتصر على السنة، أرجو التبيين والتوضيح، وفقكم الله؟
الجواب
أما الإحدى عشرة ركعة فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره: أن عائشة رضي الله عنها سئلت: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت:(ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) وأما الثلاث عشرة ركعة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة، وسبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فصلى ثلاث عشرة ركعة، وعلى هذا فيكون: الإحدى عشرة ركعة، والثلاث عشرة ركعة كلها من السنة.
وأما إذا زاد الإمام على هذا العدد فالسنة متابعته، وألا يتأخر الإنسان عن متابعته من أجل أن يحصل على قيام الليلة كما أشرنا إليه في حديثنا عن قيام الليل بأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
ومن انصرف إذا أتم الإمام عشر ركعات وانصرف لأنه لا يريد الزيادة على إحدى عشرة ركعة، فقد خالف هدي الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة تابعوا عثمان بن عفان حيث زاد الصلاة الرباعية على ركعتين في منى، فالسنة في منى أن يصلي الإنسان الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، صلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ذلك أبو بكر، وصلى ذلك عمر، وصلى ذلك عثمان ثمان ينين من خلافته، ثم صلى أربعاً، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ورأى أن ذلك مصيبة أن يخرج عثمان عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعن فعله هو نفسه، ومع ذلك كان يصلي مع عثمان أربعاً لئلا يخرج عن الجماعة، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن! كيف تصلي أربعاً مع عثمان -أي: وأنت تنكر عليه-؟ فقال: الخلاف شر، أي: خروجي أو تأخري عن الصلاة شر، فهؤلاء الإخوة الذين يظنون أنهم متبعون للسنة هم مخالفون للسنة، فالسنة أن يتابعوا الإمام وألا ينصرفوا حتى ينصرف.