للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

السؤال

فضيلة الشيخ: في الحملات تكثر النساء والرجال، فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حالما يكونون في المخيم سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم، أم يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف؟ وإذا كان ذلك غير مشروع، فهل من المشروع أن تصلي امرأة بتلك النساء؟ أم هل يصلين فرادى ويتفرقن، وقد يشوش الرجال على النساء حال الصلاة؟

الجواب

يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال في منى أو غيرها من مشاعر الحج، كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد، وإذا لم يصلين مع الإمام فلهن أن يصلين جماعة، ولهن أن يصلين فرادى؛ وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجماعة حتى يقال: إننا نلزمها أن تصلي مع جماعة الرجال، أو أن تقيم النساء جماعة لهن، ولهذا اختلف العلماء: هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو في الحضر أو لا يسن؟ فمنهم من قال: يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال، ومنهم من قال إنه لا يسن ذلك، وأن المخاطب بالجماعة هم الرجال فقط، لكن لو فعلن وأقمن الصلاة جماعة فلا حرج عليهن.

وخلاصة الجواب أن نقول: الحملات التي معها نساء يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة لكن بدون اختلاط، والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال، ويجوز أن يكون النساء في خيمة محاذية لخيمة الرجال، إما يميناً أو شمالاً، لكن الإمام لا بد أن يكون متقدماً في مكانه، ووجود الممر بين مخيم الرجال والنساء لا يؤثر لأن المخيم واحد، وصلاتهن وحدهن أولى إذا لزم من ذلك اختلاط.