للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم السفر إلى المدينة بنية الزيارة ثم الإحرام من ذي الحليفة]

السؤال

شيخنا الفاضل أحبك في الله وأسأل الله أن يظلك تحت عرشه العظيم -آمين ومن سمع- يقول: جاء والدي لأداء العمرة من مصر عن طريق البحر ماراً بـ جدة، ولم يحرم وذهب إلى المدينة للزيارة، ثم أحرم من الميقات وأدى العمرة، فهل عليه شيء؟ وهو الآن يمكث في مكة منتظراً الحج، فهل عليه فدية أم لا؟

الجواب

ليس عليه شيء، ما دام الرجل جاء قاصداً المدينة ثم تجاوز الميقات متجهاً إلى المدينة ثم عاد فأحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة فليس عليه شيء، وما دام منتظراً للحج فإنه متمتع، وقد قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦] فعليه الهدي إذا قدر على ذلك، وإن لم يقدر فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أي: إذا انتهى من أعمال الحج، فله أن يصوم الأيام الثلاثة من الآن مادام يعلم أنه لن يستطيع الهدي فله أن يصومها من الآن، أقصد: يصوم الثلاثة أما السبعة فبعد الفراغ من الحج.