للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٣)

إذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة , يكون مجهلا , فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه. (م ٨٠١)

الزرقاني على خليل (٦ / ١٢٠)

(و) ضمن المودع (بجحدها , ثم في قبول بينة الرد خلاف , بموته ولم يوص , ولم توجد) في تركته , فإنه يضمنها. أي يؤخذ عوضها من تركته , لأنها لو ضاعت لتحدث بها فيحمل على أنه تسلفها.

مرشد الحيران (ص ٢٢١)

إذا مات المستودع , ووجدت (الوديعة) عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث , واجب عليه أداؤها لصاحبها. فإن مات المستودع مجهلا حال الوديعة , ولم توجد في تركته , ولم تعرفها الورثة , تكون دينا واجبا أداؤه من تركته , ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها. (م ٨٣٤)

المبسوط (١١ / ١٢٩)

وأصل المسألة أن الأمين إذا مات مجهلا للأمانة تصير دينا في تركته عندنا. لأنه بالتجهيل صار متملكا لها , فإن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك , لهذا لو شهد الشهود بها , كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك , حتى يقضي القاضي للوارث بها , والمودع بالتملك يصير ضامنا. ولأنه بالتجهيل يصير مسلطا غرماءه وورثته على أخذها , والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا , كما لو دل سارقا على سرقتها. ولأنه التزم أداء الأمانة , ومن أداء الأمانة بيانها عند موته , وردها على المالك إذا طلب , فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب , يضمن أيضا بترك البيان عند الموت.

بدائع الصنائع (٦ / ٢١٣)

لأنه لما مات مجهلا للوديعة , فقد أتلفها معنى , لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل وهو تفسير الإتلاف.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٢٥)

يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة فلم يعلم حالها , ولم توجد في تركته , وتغرمها التركة كسائر الديون من غير تفصيل. (م ١٣٦٢)

أسنى المطالب وحاشية الرملي (٣ / ٧٧)

(لأن وقت الموت غير معلوم , ويده مستمرة على الوديعة مادام حيا , فإن ترك ذلك ضمن , لأنه عرضها للفوات , إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه) وإذا ترك الإيصاء أو أوصى إلى فاسق , فإذا تلفت الوديعة بعد موته وجب الضمان في تركته , من جهة أنه بإعراضه وتركه الدلالة على الوديعة مع ظهور شواهد الموت يعد مضيعا للوديعة , والتضييع من أسباب الضمان.

المغني (٩ / ٢٦٩)

(وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله , فصاحبها غريم بها) وجملته أن الرجل إذا مات , وثبت أن عنده وديعة , ولم توجد بعينها , فهي دين عليه , يغرم من تركته. فإن كان عليه دين سواها , فهي والدين سواء , فإن وفت تركته بهما , وإلا اقتسماها بالحصص. وبهذا قال الشعبي والنخعي وداود بن أبي هند ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق. وروي ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس والزهري وأبي جعفر محمد بن علي.

مراجع إضافية

انظر البحر الرائق (٧ / ٢٧٥) , رد المحتار (٤ / ٤٩٥) , العقود الدرية (٢ / ٧٢) , درر الحكام (٢ / ٢٨٤) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٨) , كشاف القناع (٤ / ١٩٨) , مواهب الجليل والتاج والإكليل (٥ / ٢٥٩) , المدونة (١٥ / ١٤٩) , تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (٧ / ١٠٩) , كفاية الأخيار (٢ / ٨) , روضة الطالبين (٦ / ٣٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>