للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفة المستودع لأمر صاحب الوديعة أو شرطه المعتبر في كيفية حفظها تستوجب ضمانه

اتفق الفقهاء على أن مخالفة المستودع لأمر صاحب الوديعة المعتبر في كيفية حفظها تستوجب ضمانه غير أنهم اختلفوا فيما يعد معتبرا من أوامره وشروطه وفيما يكون هدرا لاغيا , وتباينت تفصيلاتهم فيما يصدق عليه أنه مخالفة لأمره الواجب مراعاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>