سفر المستودع بالوديعة موجب لضمانه إذا دلت قرائن الأحوال على كونه متعديا فيه
اختلف الفقهاء متى يكون السفر بالوديعة تعديا موجبا لضمانها على الوديع , وذلك على أربعة أقوال:
(أحدها) للشافعية: وهو أن الوديع إذا سافر بها مع القدرة على ردها لمالكها أو وكيله أو الحاكم إن يقدر عليهما أو إلى أمين إن لم يقدر على الحاكم , فإنه يضمنها.
(الثاني) للمالكية: وهو أن سفر المستودع بالوديعة من غير عذر تعد موجب للضمان.
(الثالث) للحنفية: وهو أن للمستودع السفر بالوديعة , ولا ضمان عليه بذلك , ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين له مكان حفظها أو يكن الطريق مخوفا , وإلا كان ضامنا بسفره بها , فيما عدا حالة الضرورة.
(الرابع) للحنابلة: وهو أنه لا ضمان عليه إن سافر بها مع حضور مالكها , إذا لم يخف عليها من السفر أو كان أحفظ لها من إبقائها , ولم ينهه صاحبها عنه. وإلا اعتبر متعديا ضامنا , ما لم يكن له عذر بذلك أو اضطرار.