للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوكالة بأجر وبدون أجر]

مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٨٥ , ٢٩٢)

إذا اشترطت الأجرة في الوكالة , وأوفاها الوكيل فيستحقها. وإن لم تشترط , ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة , فيكون متبرعا , وليس له المطالبة بالأجرة (م ١٤٦٧)

إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله , ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه. وأما الوكيل بالبيع بأجرة - كالدلال والسمسار - فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. (م ١٥٠٤)

مرشد الحيران (ص ٢٤٧ , ٢٥٥)

إذا اشترطت الأجرة في الوكالة , وأوفي الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتا أو ذكر عملا معينا يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال , وإن لم تشترط , وكان الوكيل فمن يعمل بأجر , فله أجر المثل , وإلا فلا. (م ٩٢٦) .

الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيله منه. (م٩٥٣٣) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٨٦) :

يصح التوكيل بلا جعل , وبجعل معلوم , أياما معلومة , ولو بجزء شائع من الثمن أو الأجر أو المقبوض. مثلا: لو وكله في بيع أمواله أو تأجير أملاكه أو قبض حقوقه على أن يكون له عشرة في كل مائة من الحاصل صح , واستحق الوكيل ذلك. أما إذا جهل الجعل لزم أجر المثل. (م ١٢٠١) .

مواهب الجليل (٥ / ١٨٨)

قال ابن فرحون وإن كانت - أي الوكالة - بعوض , فهي إجارة تلزمهما بالعقد , ولا يكون لواحد التخلي , وتكون بعوض مسمى وإلى أجل مضروب وفي عمل معروف.

روضة الطالبين (٤ / ٣٣٢)

متى قلنا الوكالة جائزة , أردنا الخالية عن الجعل. فأما إذا شرط فيها جعل معلوم اجتمعت شرائط الإجارة , وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة , وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها؟ د العقود الدرية (١ / ٣٤٧)

سئل: فيما إذا وكل زيد عمرا في تقاضي دينه الذي بذمة فلان وقبضه وشرط له على ذلك أجرا معلوما في مدة معلومة وتقاضاه , فهل يستحق الأجر بالشرط؟

الجواب: حيث شرط له ذلك ووقت له وقتا , وباشر ذلك , يستحق ما ذكر.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٣١٧)

(و) يصح التوكيل (ب) جعل (معلوم) كدرهم أو دينار أو ثوب صفته كذا (أياما معلومة) بأن يوكله عشرة أيام , كل يوم بدرهم (أو يعطيه من الألف) مثلا (شيئا معلوما) كعشرة , لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويعطيهم عليها ولأن التوكيل تصرف للغير , ولا يلزمه فعله , فجاز أخذ الجعل عليه , كرد الآبق و (لا) يصح أن يجعل له (من كل ثوب كذا , لم يصفه) أي الثوب (ولم يقدر ثمنه) لجهالة المسمى , وكذا لو سمى له جعلا مجهولا , ويصح تصرفه بعموم الإذن , وله أجرة مثله (وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من) شخص (معين) بأن قال: كل ثوب بعته من هذه الثياب لزيد , فلك على بيعه كذا , أو كل ثوب اشتريته لي من فلان من هذه الثياب , فلك على شرائه كذا وعينه (صح) ما سماه لزوال الجهالة , وكذا لو لم يعين البائع على ما يظهر.

المقدمات الممهدات (٣ / ٥٨)

الوكالة جائزة بعوض وعلى غير عوض , فإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعا , ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف.

المغني (٧ / ٢٠٤)

ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل. فإن كانت بجعل , استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه , كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه , فمتى سلمه إلى الموكل معمولا , فله الأجر. وإن كان الخياط في دار الموكل , فكلما عمل شيئا وقع مقبوضا , فيستحق الوكيل الجعل إذا فرغ من الخياطة. وإن وكل في بيع أو شراء أو حج استحق الأجر إذا عمله , وإن لم يقبض الثمن في البيع. وإن قال: إذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته إلي فلك الأجر , لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه إليه. فإن فاته التسليم لم يستحق شيئا لفوات الشرط.

القوانين الفقهية (ص ٣٣٤)

تجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة , فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات.

مراجع إضافية

انظر أسنى المطالب (٢ / ٢٧٨) , قليوبي (٢ / ٣٤٧) , المبدع (٤ / ٣٨٥) , كشاف القناع (٣ / ٤٧٨) , العقود الدرية (١ / ٣٤٣) , فتح العزيز (١١ / ٧٠) , الزرقاني على خليل (٦ / ٩١) , الخرشي (٦ / ٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>