للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وجوب التزام الوكيل بشروط الوكالة وقيودها)

مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٨٢)

يكون ركن التوكيل مرة مطلقا , يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد , ومرة يكون معلقا بشرط. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر إلى هنا , وقبل الوكيل ذلك , تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر , وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا. ومرة يكون مضافا إلى وقت. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع دوابي هذه في شهر نيسان , وقبل الوكيل ذلك يكون وكيلا بحلول الشهر المذكور , وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور , وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرش , تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف قرش. (م ١٤٥٦)

مرشد الحيران (ص ٢٥٠)

إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه , فاشترى الوكيل خلافه , فلا ينفذ شراؤه إلا على الوكيل. فلو أمر بشراء جوخ , فاشترى حريرا نفذ على الوكيل , ولا يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذا على الوكيل بأن يكون الوكيل صبيا أو محجورا (م ٩٣٤) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٨٧)

الوكيل بالتصرف في زمن مقيد لا يملكه قبله ولا بعده. (م ١٢٦٣) .

يصح تعليق الوكالة على شرط. مثلا إذا قال: إذا قدم الحاج فافعل كذا. أو إذا جاء الشتاء فاشترى لي كذا. صح التوكيل واعتبر الشرط. (م ١٢٠٥) .

الوكيل في البيع لشخص معين لا يصح بيعه لغيره إلا إذا علم الوكيل ولو بقرينة أن لا غرض للموكل في المعين. (١٢٤١) .

الوكيل في البيع بقدر معين في سوق معينة يصح بيعه بالقدر المعين في سوق أخرى. لكن لو نهاه أو كان للموكل غرض صحيح في تعيين السوق لم يصح البيع في غيرها. (١٢٤٢) .

كل تصرف خالف فيه الوكيل فهو كتصرف الفضولي فاسد. وله حكم صحيحه في الضمان وعدمه. (م ١٢٧٤) .

الكافي لابن عبد البر (ص ٣٩٤)

فمن وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره , ولا يتعدى ما حد له فيه.

التاج والإكليل (٥ / ١٩٦)

وفي الموازية: من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد , فاشتراها ببلد دونه , خير الآمر في أخذها وضمانها من المأمور.

المغني (٧ / ٢٤٣)

ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده , لأنه لم يتناوله إذنه نطقا ولا عرفا , لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره. ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتا , لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه. فلو قال له: بع ثوبي غدا. لم يجز بيعه اليوم ولا بعد غد. وإن عين له المكان , وكان يتعلق به غرض , مثل أن يأمره ببيع ثوبه في سوق , وكان ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل وبينهم تقيد الإذن به , لأنه قد نص على أمر له فيه غرض , فلم يجز تفويته. وإن كان هو وغيره سواء في الغرض لم يتقيد الإذن , وجاز له البيع في غيره , لمساواته المنصوص عليه في الغرض , فكان تنصيصه على أحدهما إذنا في الآخر.

فتح العزيز (١١ / ٤٦)

يجب النظر بتقييدات الموكل في الوكالة ويشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف. وفي هذا الفصل صور إحداها: إذا عين الموكل شخصا بأن قال: بع من زيد , أو وقتا بأن قال: بع في يوم كذا , لم يجز أن يبيع من غيره ولا قبل ذلك الزمان ولا بعده. أما الأول فلأن ذلك الشخص المعين قد يكون أقرب إلى الحل وأبعد عن الشبهة , وربما يريد تخصيصه بذلك المبيع وأما الثاني فلأنه ربما يحتاج إلى البيع في ذلك الوقت. ولو عين مكانا من سوق ونحوها , نظر: إن كان له في المكان المعين غرض بأن كان الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود لم يجز أن يبيع في غيره. وإن لم يكن له غرض ظاهر فوجهان.

مغني المحتاج (٢ / ٢٢٣)

ويصح تأقيتها , كوكلتك شهرا , فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف.

بدائع الصنائع (٦ / ٢٩)

وأما الوكيل بالشراء , فالوكيل بالشراء لا يخلو إما أن يكون مطلقا أو مقيدا , فإن كان مقيدا يراعي فيه القيد إجماعا لما ذكرنا , سواء كان القيد راجعا إلى المشترى أو إلى الثمن حتى أنه إذا خالف يلزم الشراء الوكيل إلا إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>