مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٩٥)
الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض. بناء عليه: ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضا (م ١٥١٩) .
الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة. (م ١٥٢٠) .
مرشد الحيران (ص ٢٥٧)
يصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد , ورضا الخصم ليس بشرط في صحته , وإنما هو شرط لزومه. ولا يملك وكيل الخصومة وتقاضي الدين قبض الدين إلا إذا كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض , فله قبضه. (م ٩٥٨) .
وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون. (م ٩٥٩) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٩٩٠ - ٤٠٠)
الوكيل في قبض دين أو عين وكيل في الخصومة في ذلك , فله إقامة الدعوى وتثبيت الحق إذا أنكر من عنده الحق , كما أن الوكيل في قسمة شيء أو بيعه أو طلب شفعة يملك تثبيت ما وكل فيه. (م ١٢٥٥) .
لا يملك الوكيل في الخصومة القبض ولا الإقرار على موكله بقبض الحق ولا غيره , كإقراره عليه بقود أو قذف , لا في مجلس الحكم ولا في غيره. (م ١٢٥٦) .
الوكيل في الشراء يملك الخصومة في مطالبة البائع بالثمن عند ظهوره مستحقا إن دلت قرينة على الإذن في ذلك , كبعده عن الموكل ونحوه (م ١٢٦٢) .
فتح العزيز (١١ / ٢٦)
للوكالة الصحيحة أحكام , منها: صحة تصرف الوكيل إذا وافق إذن الموكل. والموافقة والمخالفة تعرفان بالنظر إلى اللفظ تارة , وبالقرائن التي تنضم إليه أخرى. فإن القرينة قد تقوى فيكون لها إطلاق اللفظ.
المغني (٧ / ٢١١) , ٢٤٣
فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرفه بالإذن , فاختص بما أذن فيه , والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى.
. وإن أذن له في تثبيت حق , لم يملك قبضه. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يملك قبضه , لأن المقصود من التثبيت قبضه وتحصيله. ولنا: أن القبض لا يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا , إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه.
بدائع الصنائع (٦ / ٢٤)
وللوكالة أحكام: (منها) ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل. فيحتاج إلى بيان ما يملكه الوكيل من التصرف بموجب التوكيل بعد صحته وما لا يملكه , فنقول وبالله التوفيق: الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله في الجملة عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر والشافعي لا يملك. والوكيل بالخصومة في مال إذا قضى القاضي به يملك قبضه عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر لا يملك. وجه قوله: إن المطلوب من الوكيل بالخصومة الاهتداء , ومن الوكيل بالقبض الأمانة وليس كل من يهتدي إلى شيء يؤتمن عليه , فلا يكون التوكيل بالخصومة توكيلا بالقبض. ولنا: أنه لما وكله بالخصومة في مال فقد ائتمنه على قبضه , لأن الخصومة فيه لا تنتهي إلا بالقبض , فكان التوكيل فيها توكيلا بالقبض.
المهذب (١ / ٣٥٧ , ٣٥٨)
فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرفه بالإذن , فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن , والإذن يعرف بالنطق وبالعرف. وإن وكله في تثبيت حق فثبته لم يملك قبضه , لأن الإذن في التثبيت ليس بإذن في القبض من جهة النطق ولا من جهة العرف , لأنه ليس في العرف أن من يرضاه للتثبيت يرضاه للقبض.