المراد بحقوق العقد: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذه , الغرض منها تأكيد حكمه وتقريره وتثبيته , مثل تسليم المبيع إلى المشتري في البيع , وضمان سلامته من العيوب أو من أن يكون لغير المشتري فيه حق , وكتسليم الزوج المهر في عقد النكاح وتسليم المرأة نفسها فيه. . . إلخ.
وقد اختلف الفقهاء فيمن تتعلق به حقوق العقد في تصرفات الوكيل على ثلاثة أقوال:
حقوق العقد تتعلق بالموكل:
(الرأي الأول) للحنابلة والمالكية: وهو أن حقوق العقد تتعلق بالموكل , لأن حكم العقد يثبت له ابتداء , فما يقتضيه تنفيذه من حقوق يرجع إليه أيضا.
قال المالكية: إلا أن يكون العرف رجوعها للوكيل.
حقوق العقد تتعلق بالوكيل
(الرأي الثاني) للشافعية: وهو أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل , لأنه هو العاقد حقيقة.
حقوق العقد تتعلق بالوكيل أو الموكل بحسب كيفية إضافته
(الرأي الثالث) للحنفية: وهو أن الوكيل إذا أضاف العقد لموكله سواء أكان مما يحتاج إلى إضافته للموكل كالنكاح والإبراء والاستقراض أو مما لا يحتاج إلى ذلك كالمعاوضات المالية - فإن حقوق العقد ترجع إلى الموكل , لأن الوكيل حينئذ سفير محض.
وإن لم يضفه إلى الموكل - بل إلى نفسه - فإن حقوق العقد ترجع إليه تبعا لثبوت حكم العقد له.