اختلف في تكليف بيع الوفاء , بالنظر إلى واحدة أو أكثر من خصائصه
فاعتبره بعضهم رهنا لأن المشتري والبائع قد تواطآ على عودة المبيع للبائع ورد الثمن للمشتري وهذا شأن الرهن.
واعتبره بعضهم قرضا لأنه يعاد للمشتري مثل ما دفع بصرف النظر عن ارتفاع قيمة المبيع أو هبوطها وهذا شأن القرض.
واعتبره بعضهم بيعا مراعاة لصفة البيع من الإيجاب والقبول.
واختار بعض المحققين أنه مركب من بيع وقرض ورهن نظرا إلى تلك الخصائص جميعا.
حكم بيع الوفاء عند متقدمي الحنفية أنه صورة من صور الربا , لأن المشتري ينتفع بالبيع ويسترجع الثمن كما هو فيكون من قبيل القرض الذي جر منفعة , وذهب المتأخرون من الحنفية وغيرهم إلى جوازه , ورأوا فيه منجاة من الربا , وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الوفاء.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز هذا البيع لأنه تحايل على ربا , وبذلك قد رجح رأي جمهور الفقهاء