للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) منع جمهور الفقهاء بيع العربون , وأجازه الإمام أحمد , وروي الجواز عن عمر وابنه رضي الله عنهما وعن جماعة من التابعين , وذهب الشافعي إلى صحة شرط العربون إن وقع قبل العقد ولم يتلفظ به فيه.

(ب) دفع العربون في المرابحات جائز شرعا ولا علاقة له بفكرة الإلزام أو عدمها وإن كان عدم أخذه أدل على عدم الإلزام إن كان هو المتبع من البنك. والأولى أن لا يتقاضى البنك من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء.

(ج) العربون مدفوع من واعد بالشراء إلى المصدر يدل على علاقة قائمة بينهما , ويحول دون تعاقد البنك الإسلامي معه إلا بعد التأكد من استرداد العربون وإلغاء العلاقة بين العميل وبين المصدر سواء كانت عقدا أو مواعدة موثقة بالعربون.

(د) لا مانع من دخول العربون في بيع الذهب والفضة إذا كان المبيع موجودا ولم يتم التعاقد فإن تم التعاقد فإن دفع العربون وحده لا يتحقق به شرط التقابض لكلا البدلين مقترنا بالعقد.

(هـ) العربون شرع لتأكيد تصرف مشروع , وهو مرتبط بالتصرف مباشرة فالتحق به في المشروعية , وهو غير عمولة الارتباط عن اعتماد سقف للتمويل , لأنها عبارة مقابل للاستعداد للمداينة , وهي لمصلحة الطرفين فلا يتحمل أحدهما عبئا ماليا عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>