بنك الغرب الإسلامي - السودان فتوى رقم ٦
منح البنك الإسلامي جوائز لأصحاب ودائع الادخار
السؤال:
كما جرت العادة يحتفظ البنك بودائع العملاء المتمثلة في حسابات الودائع الجارية وحسابات ودائع الادخار وحسابات ودائع الاستثمار وكما هو معلوم فإن ودائع الادخار لا تستحق أية أرباح أو فوائد في البنوك الإسلامية. في وقت يمكن فيه تحقيق مصلحة كبيرة للبنك والمجتمع عن طريق استغلال هذه الودائع في أعمال مربحة ومفيدة. وعليه وتشجيعا لأمثال هؤلاء المدخرين هل يجوز منح حوافز نقدية أو عينية لهم؟ ولتوضيح هذه النقطة فالمسموح انه يمكن تخصيص مبلغ لتوزيعه كجوائز أو شراء هدايا توزع على أصحاب هذه المدخرات. المطلوب هو أنه إذا خصص مثلا ١٠٠٠٠٠ جنيه للتوزيع على هؤلاء فهل يجوز توزيع هذا المبلغ على عشرة جوائز تؤول عن طريق القرعة أو الاستسهام لمن يفوز بها كأن تكون الجائزة الأولى ٢٥٠٠٠ جنيه مثلا والثانية ٢٠٠٠٠ جنيه وهكذا.
الجواب:
إن ودائع الادخار تعتبر وديعة عند البنك وأجاز بعض الفقهاء الاتجار بالوديعة والربح للمودع (البنك) راجع حاشية مواهب الجليل في ج٥ ص٢٥٥ وإذا كان للبنك أن يتاجر بودائع الادخار وأن الربح يكون ملكا له. وله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعا فيجوز له أن يمنح أصحاب الودائع حوافز متفاوتة من مرة إلى أخرى.
الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ٩٩ - فتوى رقم ١٦٨
فيما يتعلق بالوديعة تحت الطلب بدون فائدة: الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن , إلا أن الإمام أجاز وضع شرط لأدائه , والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء , وهذا هو المبدأ العام.
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (١٨)
فيما يتعلق بالوديعة المصرفية الادخارية:
بما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.
فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي رقم (١٦٦)
السؤال:
نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل الكويتي من استثمار أرصدة الحسابات الجارية , فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات , وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة.
الجواب:
يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب.
بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (٨)
حكم منح البنك الإسلامي جوائز لأصحاب ودائع الادخار
السؤال:
تقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري ذلك ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة ويمكن استرداد قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها. . . هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار وحفز آخرين لشراء السندات وفي هذا الصدد فإننا نتساءل:
أ - عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟ علما بأن المدخر في هذه الحالة يعمل سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز.
ب - كذلك نتساءل عما إذا كان جائز للبنك منح جوائز للمدخرين فيه وهم لا يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟
الجواب:
يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم وكيف يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة , ولا تكون في فترات ثابتة , حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة , وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة , ويما أن أصحاب الودائع أذنوا البنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم فانها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.
ونظرا لرغبة إدارة البنك في جذب المدخرات من ناحية وفي مساعدة المدخرين في الحصول على السلع الاستهلاكية والإنتاجية التي يرغبون فيها من الناحية الأخرى , ترى الهيئة انه لا مانع من إنشاء وديعة استثمار قصيرة الأجل على أساس المضاربة المطلقة مع مراعاة ما يلي:
١ - يمكن أن يكون البيع بالأسعار العادية أو بأسعار مخفضة - وأن يكون نقدا أو بالأقساط
- كما يمكن أن تستثمر الودائع في أية أغراض استثمارية أخرى مأمونة تتمشى مع الهدف من المشروع.
٢ - تكون الوديعة قصيرة الأجل (ثلاثة أشهر مثلا) ويجوز النص على أن تجدد الوديعة تلقائيا إذا لم يقم المودع بسحبها.
٣ - يجوز النص على حق المودع في سحب وديعته أو أي جزء منها عند الطلب دون إخطار سابق.
٤ - يجوز أن تقسم السنة إلى دورات ثابتة (ربع سنوية مثلا إذا كان أجل الوديعة ثلاثة أشهر) وان ينص على أن يقتصر استحقاق الأرباح على المبالغ التي تبقى بالرصيد دورة كاملة - أو أن يبدأ استحقاق الأرباح بعد فترة محددة من الإيداع. على أن تحسب الأرباح وتوزع في نهاية كل دورة.
٥ - يكون نصيب البنك نسبة مئوية محددة من الأرباح الناتجة عن استثمار الأموال المودعة بغرض المضاربة وذلك مقابل تحمله لمصاريف الإدارة
٦ - لا يجوز للبنك أن يقترض أموال المضاربة لاستثمارها لمصلحته الخاصة.
٧ - يجوز أن يسمح البنك لكل من له حساب ادخار عادي أن يحدد بمحض اختياره نسبة ثابتة من رصيده تحول إلى وديعة استثمار قصيرة الأجل حسب الشروط الواردة أعلاه (بحيث لا يحتاج البنك إلى إصدار دفاتر جديدة لهذا النوع من الودائع) .
٨ - يمكن أن يقرر البنك حدا أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يوضع في وديعة الاستثمار قصيرة الأجل.
٩ - يجوز أن تعطى الأسبقية في شراء السلع الاستهلاكية والإنتاجية لأصحاب ودائع الاستثمار قصيرة الأجل.
١٠ - يعد نموذج لاستمارة (وديعة استثمار قصيرة الأجل) ويعرض على الهيئة لمراجعته.
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فتوى رقم (٣٨)
السؤال:
أولا: هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة (ج) حلال أم حرام؟
ثانيا: السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم , ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهري بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعي لهذه الجوائز؟
الجواب:
إن الجوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج) وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء.
أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى , وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المائة فهي المحرمة , لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا.
لما كان ذلك: فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار فئة (ج) أو عن دفاتر التوفير. أما الفوائد فإنها محرمة.