للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن طريقة تبادل القروض بدون فوائد (ولو كان يؤخذ فيها في الحسبان مدة القرض ومبلغه , ليحصل التكافؤ في الإقراض المتبادل) سائغة مقبولة شرعا لأن هذا التعامل لا يتصف بجر منفعة من المقترض للمقرض , حيث إن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته - ويجب خلو القرض منها - هي الزيادة المشترطة على مبلغ القرض في القدر أو الصفة أو النفع الذي يبرز فيه معنى العلاوة المالية.

أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة من العملة نفسها مقابل قرضه , فليست بزيادة في قدر أو صفة , وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا , بل هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده , بل يعم المقترض والمقرض على السواء , ويحقق مصلحة عادلة للطرفين , فهذا ليس بمنصوص على حظره شرعا , ولا هو في معنى المنصوص , فوجب إبقاؤه على الإباحة.

فتبادل القروض إذن هو بعيد عن شبهة القرض الذي يجر نفعا , وقد اعتبرته بعض الهيئات الشرعية من قبيل التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك ,

كما ذهب بعض المعاصرين إلى تكييفه على أساس هبة الثواب بالاستناد إلى المذهب الحنفي الذي يعتبر هبة الثواب هبة ابتداء وبيعا انتهاء على خلاف المذاهب الأخرى التي تعتبرها بيعا ابتداء وانتهاء , وذلك ما يتيح إمكانية عدم التقابض الفوري بين المصرفين اللذين يتبادلان العملات ويقتصر الأمر فقط على إجراء القيود المحاسبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>