للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (١٥٤)

السؤال:

من المتعارف عليه اعتبار أن الشيك أو الحوالة تقوم مقام الدفع الحال (النقدي) في عمليات الصرف المختلفة , وأن البنك المسحوب عليه هو وكيل أو نائب عن البنك الساحب في دفع قيمة شيك الحوالة للعميل المسحوبة لصالحه.

ولقد تعارفت البنوك فيما بينها في حالات فقدان الشيكات الصادرة منها على ما يلي:

(أ) يقوم العميل بالإبلاغ عن فقدان الشيك المصرفي.

(ب) يقوم البنك المصدر على نفقة العميل بإبلاغ البنك المسحوبة عليه بإيقاف صرفها وإبلاغ البنك المصدر بذلك عند تنفيذه.

(ج) عند ورود خطاب عدم عرض الشيك وإيقاف صرفه من قبل البنك المسحوب عليه يقوم البنك المصدر بإرجاع قيمة الشيك للعميل.

(د) ولقد تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرف الشيك عند عرضه عليه لا يعني بالضروة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضي الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته.

فهل هناك مانع شرعي من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟

الجواب: /٥٠ لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه , حيث أنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية , ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (٣١) /٥٠ القروض والديون

دفع البنك الإسلامي قيمة شيكات آجلة مستحقة لعملائه قبل حلول أجل تحصيلها بأقل من القيمة المحررة بها وينتظر حلول وقتها لتحصيلها

السؤال:

الرجاء إفتاؤنا فيما يلي:

يورد بعض العملاء للبند عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة.

الجواب:

إشارة إلى استفساركم رقم (٦) (عاجل) بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٠٣هـ الموافق ٢٥ / ٧ / ١٩٨٣م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (٦) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها.

وللبنك أن يكتفي بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها.

شركة الراجحي ال مصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (٨٢) /٥٠ الشيكات السياحية

السؤال:

ما حكم الشيكات التي سألت الشركة عن جواز إصدارها وتداولها.

الجواب:

تبين للهيئة أن هذه الشيكات هي إحالة عامة من مصدرها على شركات أو بنوك عالمية تعتبرها قابلة لصرف المبلغ الذي تتضمنه حال تقديمها من حاملها , وإن الشركة التي يسمح لها بإصدارها إنما تبيعها للعملاء الذين يحملونها نيابة عن تلك الشركات أو البنوك العالمية.

وقد رأت الهيئة الشرعية أن الشركة حين تبيعها لعملائها تأخذ منهم في مقابلها نظير المبلغ الذي تتضمنه وتعطيهم إياها ليستعملوها بديلا عن النقود.

والذي تدفع إليه يقبض مضمونها من فور إبرازها الذي ينتهي إلى تلك الشركات والبنوك العالمية.

فهي مصارفة وحوالة بين العميل والشركة تم فيها التقابض بما دفعه العميل للشركة , وبما قدمته الشركة إليه من هذه الشيكات التي لها في التداول قيمة النقود.

وعندما تصل هذه الشيكات (بالاستعمال) إلى تلك الشركات أو البنوك العالمية (التي ناب عنها المصدر ببيعها للعميل الذي كان يحملها) تقوم تلك البنوك العالمية بإجراء المحاسبة عن مبلغها بينها وبين الشركة التي باعتها للعميل (الراجحي أو سواه) .

وفي هذا الواقع تأخذ هذه الشيكات حكم النقود وبيعها وتسليمها فإذا كانت بنقود مماثلة في النوع لما تضمنته فهي من قبيل السفتجة وهي جائزة.

وإن كانت بنقود أخرى كما لو كانت الشيكات بالدولار والثمن الذي دفعه العميل عنها بالريال , فإنها مصارفة وينبغي أن يتم فيها التقابض.

لذا لا ترى الهيئة في إصدارها وتداولها بأسا من الناحية الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>