الكمبيالة في النظر الفقهي هي أمر أداء , وسحبها إذا كان من مصرف على آخر لمصلحة شخص ثالث هو حوالة بالمعنى الفقهي لها مدينا كان المسحوب عليه للساحب أم لا عند الحنفية , لعدم اشتراطهم مديونية المحال عليه للمحيل لصحة الحوالة , إلا أن نفاذها يتوقف عندهم على قبول المسحوب عليه.
على أن جمهور الفقهاء لا يشترطون قبول المسحوب عليه إذا كان مدينا بدين الكمبيالة لساحبها.
وهذا كله إنما يتحقق إذا كان الشخص الذي سحبت الكمبيالة لأمره دائنا للساحب , وإلا لم تكن حوالة , لأن من شرط الحوالة كون المحال - وهو هنا الشخص المسحوب لأمره - دائنا للمحيل , وهو هنا الساحب.
فإن لم يكن دائنا له كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء المبلغ المسطور فيها.