للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تظهير الأوراق التجارية لشخص آخر هو حوالة بالمعنى الشرعي نظرا إلى أن العبرة في العقود بما يدل على معانيها , دون تقيد بعبارات خاصة.

هذا إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر.

فإن لم يكن دائنا , فالتظهير توكيل بقبض الدين على أن يتملكه قرضا.

أما تتابع التظهيرات , فهو من قبيل تراكب الحوالات أو الوكالات أو الكفالات الذي هو من مسلمات الفقه الإسلامي.

ونظرا لكون التضامن بين الموقعين على الورقة التجارية أصبح عرفا سائدا , فإن كل تظهير يكون ضمانا للمظهر إليه , وفي الوقت نفسه توكيلا له من المظهر في أن يضمن الدين عنه للمظهر إليه التالي بحيث يكون كل مظهر ضامنا أصيلا , ووكيلا في الضمان عن جميع الموقعين قبله على الورقة , وهكذا توقيع الساحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>