عملية الخصم المشار إليها باطلة محظورة في النظر الشرعي:
فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه , لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه , والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة , وقد علمنا فرق ما بينهما.
وكذلك لا تصح قرضا من المصرف الخاصم وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه , لأنه حينئذ قرض جر نفعا للمقترض , نظرا لعدم التساوي , كما أسلفنا.
ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه لأن العوضين ههنا من النقود , ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل , وعند اختلاف الجنس يجب التقابض في البدلين.