قد تحتاج الدار المؤجرة مثلا في مدة الإيجار إلى بعض الإصلاحات , كتطيين الجدران , وانسداد مجاري المياه , وتعطل الأدوات الصحية للماء , وانقطاع تيار الكهرباء , فمن هو الملتزم بالإصلاح والترميم؟
ذهب الحنفية إلى أن المؤجر صاحب الدار هو الملزم وحده دون المستأجر بتطيين الجدران وإصلاح ميازيب الدار وما ينهدم ويسقط من بنائها حتى تكون صالحة للانتفاع لأن الدار ملك للمؤجر , وإصلاح الملك يكون على المالك , لكن لا يجبر على الإصلاح لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه وإنما يثبت للمستأجر الخيار في فسخ الإجارة لأن هذا الخلل يعتبر عيبا في المعقود عليه.
وكذلك على المؤجر إصلاح دلو الماء والبئر والبالوعة والمخرج , وإن امتلأ من فعل المستأجر لكن لا يجبر عليه , لما ذكر.
وأما المستأجر: فيلزم برفع التراب الذي يحدث من كنسه إذا انقضت مدة الإجارة , لأن التراب حدث بفعله , فصار كتراب وضعه في الدار.
والقياس يقضي بأن المستأجر هو المطالب بنقل ما يمتلئ به المخرج والبالوعة , لأن الملء حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة والرماد , إلا أن الحنفية استحسنوا وجعلوا نقله على صاحب الدار أخذا بالعرف والعادة , لأن العادة بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض , فنقله على صاحب الدار.
فإن أصلح المستأجر شيئا مما ذكر يكون متبرعا به , ولا يحتسب له , لأنه أصلح ملك غيره بغير طلب منه ولا ولاية عليه فإن فعل ذلك بطلب المؤجر أو نائبه احتسب له.