يختلف حكم أسهم الامتياز باختلاف نوعية الامتياز فيها:
فإذا كان امتيازها بضمان توزيع حصة في الأرباح بنسبة معينة مثل ٥% من قيمة السهم , ثم يوزع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي , أو كان الامتياز استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا , فإن هذا النوع لا يجوز البتة في الشريعة الإسلامية , لأنه يتضمن الربا المحرم شرعا , ولأن هذه الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة الغراء.
ذلك أن مبنى الشركة على المخاطرة والمشاركة الحقيقية في الغرم والغنم على قدر الحصص , وعلى ذلك إجماع الفقهاء إذ ليس لأصحاب الأسهم الممتازة مال أو عمل زائد عن مساهمة المساهمين الآخرين يستحقون به هذه الزيادة في الربح وهي إنما تستحق بالزيادة في المال أو العمل أو الضمان كما هو مقرر في قواعد الشركات الشرعية.
وإذا كان هذا الامتياز بأن يعطى لصاحب السهم حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة , ثم تعطي البقية الباقية لأصحاب الأسهم العادية.
فهذا أيضا غير جائز , لأن الشركة تقوم على المخاطرة وعلى مبدأ الاشتراك في الربح والخسارة , فإذا ضمن لأصحاب هذه الأسهم حق استرجاع قيمتها كان ذلك منافيا لمعنى الشركة ,
ومن ناحية أخرى فإن الشركة إذا خسرت استرد أصحاب هذه الأسهم الممتازة وفاء أسهمهم من أسهم الآخرين , وذلك مناف للعدالة وظلم للمشاركين الآخرين الذين قد يخسرون وهو لا يخسر , فهو إذن غير جائز.
وإذا كان الامتياز في حدود الأصوات بأن يعطى للأسهم الممتازة صوتان مثلا بدلا من صوت واحد كبقية الأسهم العادية , فذهب بعض العلماء ومنهم الدكتور عبد العزيز الخياط والدكتور صالح المرزوقي البقمي إلى منع ذلك لأن المفروض تساوي الشركاء في الحقوق المستحقة لهم , كما أنهم متساوون في الواجبات الملقاة عليهم , ومن هذه الحقوق التساوي في الأصوات بحسب الأسهم.
وذهب البعض الآخر كالدكتور محيي الدين القره داغي إلى الجواز وإن كان في هذا الأمر خوف من الاستغلال لأن هذا النوع من الامتياز ليس في نطاق الحقوق المالية , وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية والإشراف على العمل.
لذلك فهو لا يرى أيضا مانعا أن يتنازل صاحب السهم الممتاز عن صوته , بأن لا يكون له حق التصويت في الجمعية العمومية في مقابل أن يعطي له حق دفع قيمة أسهمه بالأقساط لأن كل ذلك يعود إلى القضايا الإدارية التي يتحكم فيها الاتفاق , وليس فيه أي مخالفة لنصوص الشرع , ولا لمقتضى عقد الشركة , ولا يعود هذا الامتياز إلى الجوانب المالية , وإنما أعطى له نوع من التيسير في مقابل تنازله عن صوته , وكل ذلك قد تم برضا الطرفين , ولا يتعارض هذا الرضا مع نصوص الشرع ولا مقتضى العقد , حيث يعود الأمر في ذلك إلى تنازل أحد الشركاء لأن يدير الشركة بعضهم دون الآخرين , وقد أجاز جماعة من الفقهاء استبداد أحد الشريكين بالعمل.
ولكنه يشترط أن يكون هذا الامتياز منصوصا عليه في قانون الاكتتاب , وبعيدا عن الاستغلال.
أما إذا كان الامتياز بإعطاء حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى بناء على أن الشركة قد انعقدت بالإيجاب والقبول , فاذا أرادوا توسيع أعمال الشركة فلهم أن يقرروا ذلك بأن يجعلوا حق الأولوية لهم أو لبعضهم في امتلاك الأسهم الجديدة امتيازا لهم فهو جائز شرعا.
ذلك أن حق الشفعة مقرر في الشرع وهو هنا حق المساهمين القدامى في أن يكونوا أولى من غيرهم بشراء الأسهم الجديدة.