الأصل في حصص الشركاء أن تكون أشياء مادية , وأجاز القانون الوضعي الاشتراك بالحق المعنوي.
وهذا من الأمور المستحدثة التي لم تكن معروفة لدى فقهاء المسلمين قديما.
وقد صدرت فتوى معاصرة عن مجمع الفقه الإسلامي تنص على أن الحقوق المعنوية مثل الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار , كل هذه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها , وبالتالي فإنه يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها , كما يجوز التصرف فيها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.
وعلى هذا الأساس فإنه يجوز بيع الحقوق المعنوية لأن الشريعة لا تشترط أن يكون محل الملك شيئا ماديا معينا بذاته إنما هو كل ما يدخل في معنى المال من أعيان مادية ومعنوية ومنافع على الراجح من أقوال الفقهاء. والمعيار هنا أن يكون له قيمة بين الناس ويباح الانتفاع به شرعا.
وكما يجوز بيع الحقوق المعنوية يجوز المشاركة بها إذا تم الاتفاق على جعلها حصة في الشركة.