للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسهم الاسمية جائزة عند الفقهاء المعاصرين بل الأصل أن تكون الأسهم اسمية في الشركات وهو المطلوب حفاظا على الحقوق , وضمانا لعدم خلط حق شخص بحق آخر.

أما الأسهم لحاملها فقد اختلفت الآراء حولها فقال كثير من المعاصرين بعدم جوازها , والسبب أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة الشريك وبالتالي إلى النزاع والخصومة , كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق لأن أي شخص وقعت يده عليه , سواء كان عن طريق السرقة أو الغصب أو غير ذلك , فإنه يعتبر صاحبه وأحد الشركاء في الشركة بحكم القانون , ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعا , إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية حامل السهم مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه. وقالوا بأن هذا النوع ممنوع حتى في بعض القوانين الوضعية.

وقد أجاز بعض الفقهاء الآخرين إصدار الأسهم لحاملها , بل صدرت فتوى عن مجمع الفقه الإسلامي بالجواز في الدورة السابعة , فيما يلي نصها: (بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة , وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها) .

ونأتي الآن إلى الأسهم نادرة الوقوع وهي الأسهم للأمر فنرى أن بعض المعاصرين لا يرى في إصدارها أي مانع شرعي من الناحية الفقهية , وذلك لأن الشريك الأول معروف للشركة وقد أجازت له حق نقل سهمه عن طريق التظهير من خلال النظام والعقد التأسيسي للشركة (والمؤمنون عند شروطهم) .

ثم أن الشريك الأول يتخلى عن حقه بنقل مالية السهم إلى الثاني , وهذا النوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر , وهو جائز شرعا , وسواء أكان بعوض كالبيع ونحوه , أم بدونه كالهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>