للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا: إن أسهم الشركة إذا جعلت جلها على هذا الشكل (أي ما يسمى بأسهم التمتع) ونص النظام الأساسي لها على هذا التفصيل , ثم مع انقضاء كل سنة يوزع ما حصلته الشركة من النقود على جميع المساهمين بالتساوي حسب الحصص , فهذا جائز لا غبار عليه , وان ذلك يكيف شرعا على أن ما يعطى يمثل جزءا من الأصول والأرباح , أو بعبارة أخرى أن ذلك كان بمثابة تصفية جزئية مستمرة في كل سنة إلى أن تنتهي , وتنتهي معها موجودات الشركة.

لكنه إذا بقي من أصول الشركة يوزع على هؤلاء المساهمين حسب حصصهم إن كان نظامها ينص على ذلك , كما في شركات السفن ونحوها مما يبلى أو تفنى , وأما أن كانت الشركة شركة امتياز يعود ملكية ما يتبقى من المكائن للحكومة التي منحتها الامتياز فلا مانع منها أيضا ما دام الشركاء قد أخذوا حقوقهم , ووافقوا في النظام الأساسي على إعطاء ما تبقى للحكومة بناء على أن ذلك كان وعدا بالتنازل ثم يتحقق التنازل الفعلي في الأخير أو من باب الهبة للدولة.

والخلاصة: أن المساواة بين حقوق جميع المساهمين مطلوبة لا يجوز لصاحب حقه أن يأخذ أكثر من الآخر , وان الفقه الإسلامي لا ينظر إلى الاسم وإنما إلى المسمى والمقصد , ولذلك يعتبر ما سبق جائزا شرعا , سواء كان سمى بأسهم التمتع أم لا.

ثانيا: أما إذا كانت أسهم الشركة نوعين: أسهما عادية يبقى أصحابها ملتزمين بالتزامات الشركة , وأسهم تمتع يستهلكها أصحابها , ويتخلصون من خسارتها , فهذا لا يجوز , لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة من المساواة بين الجميع , واحتمال المخاطرة للجميع , فلا يجوز أن ينجو مساهمون من تحمل الخسارة حين يأخذون قيمة أسهمهم , ويتحمل الباقون الخسارة كلها , فهذا ظلم وإجحاف وضرر لا يجوز شرعا.

ويمكن أن يعوض عن هذه الفكرة بالمضاربة , وصكوك المضاربة لأجل محدد , أو أن تنشئ الشركة فرعا خاصا لهذا النوع من الشركات تكون جميع أسهمها أسهم تمتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>