للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حالة الإصدار عند التأسيس

يجوز شرعا إصدار أسهم عند تأسيس الشركة مع إضافة رسوم إصدار , وذلك لتغطية مصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية وغيرها ولكن يشترط أن تكون الرسوم محددة ومقدرة تقديرا مناسبا , ثم يودع ما يتبقى منها في احتياطي الشركة.

في حالة الإصدار لزيادة رأس مال الشركة

أما في حالة إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة , فالحكم الشرعي بخصوص جواز أو عدم جواز فرض رسوم إصدار أو عمل خصم إصدار يكون بحسب كيفية تحديد قيمة أسهم الإصدار هل تتناسب مع القيمة الحقيقية أو السوقية أم لا؟

فإذا كانت قيمة تلك الأسهم الجديدة مساوية لقيمة الأسهم الحقيقية أو السوقية , سواء أكانت مساوية لقيمة الأسهم الاسمية , أو أعلى منها أو أقل , فهذا لا مانع منه شرعا لأن العبرة بالواقع وبسعر السوق , لأن الشركة قد تخسر وقد تربح.

وإذا كانت قيمة تلك الأسهم أقل من القيمة الحقيقية لأسهم الشركة , فهذا لا يجوز , لأن ذلك يضر بحقوق المساهمين حيث يؤدى إلى انقاص قيمة أسهمهم أو حرمانهم من حقهم في هذا المال , وكل ما يؤدي إلى ضرر بين وحرمان من حقوق فعلية لا يجوز شرعا تطبيقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) إلا إذا عوضوا عن حقوقهم تعويضا عادلا من خلال منح أسهم جديدة بقدر حقوقهم , أو دفع لهم الفروق لهم نقدا أو مقسطا , أو نحو ذلك.

وإذا كانت قيمة تلك الأسهم أعلى من القيمة الحقيقة فحينئذ إذا كانت تعبر عن سعرها السوقي فهذا جائز ما دامت الشركة لم تستعمل أية وسيلة محرمة من الخداع والتغرير ونحوهما مما حرمه الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>