للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن من يجيز عقد المزارعة منفردا عن المساقاة من الفقهاء اشترط ضرورة أن تكون الأرض من جانب والعمل من جانب آخر وعللوا ذلك بأن المزارعة تنعقد على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما.

وحجة أصحاب هذا التطبيق أن كل صورة في المزارعة تتحقق فيها المشاركة في الخارج على الشيوع ما دام باتفاق الأطراف وتراضيهم مراعين العدل بينهم في نسب تقسيم الخارج وما دام كل طرف قد ساهم في متطلبات المزارعة بنصيب فهي صحيحة

ولقد أول المانعون من بعض صور المزارعة أحاديث المنع على مطلق المنع لكن أصحاب هذه التطبيقات أشاروا إلى أن المنع واقع على الصور التي يكون فيها ظلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>