الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني , بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها , ثم يردها إليه بذاتها , دون أن يتملكها أو يتصرف فيها.
وفي الوديعة تحت الطلب لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها , بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه , والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
فالتكييف الفقهي للوديعة تحت الطلب هو أنها قرض حال (غير مؤجل) يأخذه المصرف من المودع , على أساس أن يتملكه , ويكون له حق التصرف فيه , مع التزامه أن يرد للمقرض (المودع) مثله عند طلبه.
وهذه الوديعة إذا كانت بفائدة , فهي قرض ربوي محرم , وإن لم تكن بفائدة , فهي قرض حسن.