للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني , بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها , ثم يردها إليه بذاتها , دون أن يتملكها أو يتصرف فيها.

وفي الوديعة لأجل لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها , بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه , والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

فالتكييف الفقهي لهذه الوديعة أنها قرض ذو أجل بفائدة وهو محرم لاشتماله على ربا النسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>