للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله حرام.

والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة.

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (١٨)

فيما يتعلق بالوديعة المصرفية الادخارية: بما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.

(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني)

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (١٠)

إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (١٠)

حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه , وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.

لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -

أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد , هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.

ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية.

ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (٨٣)

إيداع معادن نفيسة (ذهب وفضة) لدى الشركة تستعملها الشركة كلما احتاجت إليها وترد مقدارها لأصحابها عند الطلب دون أن تحفظها في حرز خاص بلا مساس بها

السؤال:

ما هو الرأي الشرعي حول المعادن (الذهب والفضة) التي توضع لأصحابها لدى الشركة وتسجيل كمياتها في حساب خاص , لكنها يمكن أن تستعملها الشركة كلما احتاجت في تعاملها بهذا النوع من المعادن , وترد مقدارها لأصحابها عند الطلب , دون أن تحفظها بأعيانها في حرز أمين خاص بلا مساس بها في أي حال من الأحوال.

الجواب:

أن هذه المعادن لدى الشركة تعتبر شرعا قرضا من أصحابها للشركة يسجل في حساب جار كسائر الودائع النقدية في الحسابات الجارية في المصارف لذا ينبغي تغيير مسمى الحساب على ضوء ذلك وحذف كلمة (أمانات) من المسمى.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (٢٩٧)

هل تضمن الأمانة في حالة فقدانها

السؤال:

إذا أعطي البنك أمانة ما وقام باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحفظها وصونها وقدر لها أن تضيع أو تسرق - هل البنك مطلوب بالتعويض؟ بمعنى آخر هل الأمانة يجب أن تضمن من الجهة المؤتمنة؟

الجواب:

الأصل في عقد الوديعة أنه أمانة وأن الوديعة غير مضمونة إلا في حال التعدي أو التقصير بأي صورة تعتبر في العرف تعديا أو تقصيرا ومن ذلك إيداعها عند غيره بدون إذن صاحبها. . .

واشتراط الضمان - ولو قبله الطرفان - لا فائدة منه إذا لم يوجد تعد أو تقصير وذلك لحديث (ليس على المستودع ضمان) على أن اشتراط الضمان يعتبر لغوا ولا يفسد العقد شرعا وينبغي الاحتياط بحذفه لئلا يقع تحت طائلة القانون المدني عند التنازع.

<<  <  ج: ص:  >  >>