للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة

أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا , أخذا أو عطاء , والمعاونة عليه بأي صورة من الصور , حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانيا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضى إلى قيام المصارف الإسلامية , التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية , ويعني بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته , ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها , وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها , وتشويه صورتها بغير حق.

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام , وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره , حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج , وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي , ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب , ويستغني بالحلال عن الحرام.

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان - الأردن بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية , قرر المجمع ما يلي: -

يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة , وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء , وتقديم المساعدة الفنية لها , وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس , ويتصل بنشر المعرفة الإسلامية.

فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: رقم (٤٢)

السؤال:

ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟

الجواب:

ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال فوائد , فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها دين , ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين , وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها إقامة المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن الأموال سبب لتقوية الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال , لأن إتلاف المال محرم.

أما موضوع المعهد المقترح , فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال , وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها.

فتوى ندوة البركة الأولى: رقم (٧)

السؤال:

هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟

الفتوى:

أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي انعقد بدولة الكويت بين ٦ - ٧ جمادى الآخرة ١٤٠٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ مارس ١٩٨٣م بالآتي: -

(يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية , ثم خارجها , وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا , وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة , ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا) .

وعلى هذا , فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث , أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر , فإنه لا يجوز ذلك.

(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - دله البركة ص١٠٣ , ١٠٤)

فتاوى المستشار الشرعي للبركة: فتوى رقم (٥٢)

. . . علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية لانعدام البديل محليا , فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.

(جوابا على سؤال دله البركة القابضة - الدار البيضاء - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ص ١٢٢) .

فتوى البركة رقم (٥٣)

بخصوص الصرف على تدريب الموظفين من الفوائد الواجب صرفها لوجوه الخير لا مانع شرعا من الصرف لتدريب الموظفين من المبالغ المتحصلة من الفوائد , الواجب التخلص منها , والتي يجب صرفها في وجوه الخير.

(جوابا على سؤال بنك البركة الإسلامي للاستثمار البحرين الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ص ١٢٣)

مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة لمجلس المجمع قرار رقم ١ (هـ)

التصرف في فوائد الودائع التي تضطر البنوك لإيداعها في المصارف الربوية

بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية.

قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي:

يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة , وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها , وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (١٦)

الفوائد التي تدفعها الشركة للبنوك الأجنبية أو تقبضها نتيجة انكشاف حساباتها لدى هذه البنوك أو انكشاف حسابات هذه البنوك لديها

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:

لا يخفى عليكم بأن الشركة تتعامل مع كثير من البنوك الأجنبية خارج المملكة وهذا التعامل يتطلب منا أن نودع لدى تلك البنوك بعض المال لتغطية السحوبات الخاصة بالشركة ويحدث في بعض الأحيان أن ينكشف الرصيد لسبب أو لآخر نتيجة عدم تغذية الحساب أو نتيجة السحب الزائد فعند انكشاف الحساب يفرض علينا البنك فوائد لا بد من دفعها وأيضا تدفع لنا البنوك فوائد على أرصدتنا لديهم , فهل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة على أرصدتنا ونسدد بها الفوائد التي يطالبوننا بها في حالة انكشاف الرصيد والباقي ننفقه في الأعمال الخيرية.

الجواب:

أن فتح الحسابات للشركة لدى المصارف الأجنبية التي تتعامل بالربا إنما يجوز لها لضرورة ممارسة عملها. ويمكن للشركة أن تتعامل مع مراسليها من البنوك في خارج أو داخل المملكة بنفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية مع مراسليها بحيث تطلب من تلك البنوك المعاملة بالمثل , أي أن تودع تلك البنوك ودائعها لدى الشركة بدون أن تدفع الشركة فوائد عليها والعكس صحيح وفي حالة اضطرار الشركة للتعامل مع بعض البنوك التي لا تقبل إلا التعامل بالفائدة فللشركة أن تودع لدى هذه البنوك أموالا تتفادى بها دفع فائدة ربوية لهذه البنوك وإن استحقت هذه الأموال فائدة لشركة الراجحي المصرفية فعلى الشركة أن تحصل هذه الفائدة ولا تدعها لهذه البنوك لتستفيد منها على أن لا تدخل هذه الفائدة ضمن الذمة المالية للشركة أي لا تدخل ضمن مواردها وأرباحها وإنما تجنب في حساب خاص يصرف منه على الأعمال الخيرية.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية. قرار رقم (١٢٤)

مدى جواز صرف الفوائد الربوية من حسابات المراسلين للبنوك والشركات على غير الفقراء وجهات الخير الإسلامي الأخرى.

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تقدم بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية طالبة أن تقدم لها الشركة بعض التبرعات العينية كتشييد بعض المباني الصغيرة أو تأثيثها أو تجهيزها ببعض الأدوات المكتبية وكذلك إنشاء بعض الحدائق العامة أو بناء بعض المجسمات الجمالية وغير ذلك.

وحيث أنه لا يخفاكم بأن الشركة يتجمع لديها بعض الأموال من فوائد حسابات الشركة المفتوحة لدى البنوك الدولية علما أن هذه الحسابات ليست استثمارية ولكنها حسابات لدى البنوك المراسلة التي تمثل الشركة في الخارج لتيسير إنجاز معاملاتها.

وترغب الشركة أن تتكرموا مشكورين بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكان الإنفاق على هذه التبرعات من الأموال.

الجواب:

لا يجوز أن تصرف الأموال التي تحصل عليها الشركة من فوائد حسابات المراسلين وما شابهها لأي غرض غير فقراء المسلمين وجهات الخير الإسلامية وكذلك لا يجوز صرف هذه الفوائد على شيء يعود بالنفع المادي أو المعنوي على الشركة أو ما يوفر عليها نفقة ما.

المصدر: بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (٢٩٩)

دفع الضرائب في الدول الأوروبية من الفوائد الناتجة عن الإيداع في بنوكها

السؤال:

شخص يمتلك عقارا في إحدى الدول الأوروبية ويدفع عن العقار ضرائب وعنده أموال في بنوك ربوية أوروبية تدر عليه فوائد فهل يجوز أن يأخذ هذه الفوائد ويدفعها ضريبة عن عقاره.

الجواب:

من المقرر أن الفوائد المتحصلة من الإيداعات في بنوك ربوية سبيلها التخلص منها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أي عبء عمن قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (٤٢)

الإيداع بالفائدة واستخدامها في التدريب والبحوث

السؤال:

ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟

الجواب:

ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال على فوائد ; فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا , أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها دين , ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين , وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها إقامة المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن ترك هذه الأموال سبب لتقوية الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال لأن إتلاف المال حرام.

أما موضوع المعهد المقترح فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى , الفتوى رقم ٧

دفع الضرائب من الفوائد الربوية

السؤال:

هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟

الجواب:

أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي والذي انعقد بدولة الكويت بتاريخ ٦ - ٨ جمادي الآخرة ١٤٠٣ هجرية الموافق ٢١ - ١٣ مارس ١٩٨٣م بالآتي:

يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية , ثم خارجها. وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة , ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا.

وعلى هذا فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث , أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر فإنه لا يجوز ذلك.

المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (٥٢) التصرف بالفوائد - القروض المتبادلة

علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية الربوية لانعدام البديل محليا. فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.

كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة , شريطة ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض , وأن يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية.

المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (٥٣)

التصرف بالفوائد الربوية

لا مانع شرعا من الصرف لتدريب الموظفين من المبالغ المتحصلة من الفوائد الواجب التخلص منها والتي يجب صرفها في وجوه الخير. وقد صدر في ذلك قرار لمجمع الفقه الإسلامي بجدة جوابا على استفسار للبنك الإسلامي للتنمية بذلك الموضوع وهو القرار رقم (١) في الدورة الثالثة للمجمع. ونصه:

(يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجزة من إيداعاته , ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام , كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها , وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية) .

بنك دبي الإسلامي - فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية - فتوى رقم (٨٣) التصرف بالفوائد الربوية التي يعطيها البنك المركزي على احتياطيات البنوك لديه

السؤال:

جاءنا من البنك الإسلامي ببنجلاديش استفسار حول نسبة الاحتياطي التي يأخذها منهم البنك المركزي وقدرها (١٠%) والبنك المركزي يعطي فائدة مقابل هذا الاحتياطي للبنوك الربوية. وهم يستفسرون عن مدى إمكانية أخذ جزء من هذه الفوائد لتغطية جزء من التكلفة الإدارية للبنك.

الجواب:

بالإشارة إلى استفسار بنك بنجلاديش الإسلامي حول ما يفرضه القانون من إيداع نسبة (١٠%) من إجمالي الودائع لدى البنك المركزي والمضار الاقتصادية التي تلحق بالبنك والمودعين من جراء ذلك وما إذا كان يمكن للبنك الإسلامي أن يأخذ شيئا من الفائدة التي يعطي البنك المركزي على الاحتياطيات المودعة لديه لتغطية جزء من التكاليف الإدارية للبنك أو زيادة نسبة الربح للمودعين لدى البنك الإسلامي.

فأن الهيئة بعد بحث ومدارسة هذا الموضوع , ترى عدم جواز أخذ فائدة على نسبة الاحتياطي المأخوذة من جملة الودائع بحساب البنك المركزي باعتبار هذه الفائدة من الربا المحرم شرعا , فلا يجوز لصاحب رأس المال الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع.

ويجب على البنك الإسلامي تلافيا للأضرار التي أشار إليها أن يبذل جهده لدى البنك المركزي في استثمار هذه الاحتياطيات عن طريق عقد المضاربة المقيدة في مشروعات محددة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وأن يقتسم الطرفان ما يرزق الله به من ربح حلال من تلك المشروعات حسبما يتفقان عليه من شروط في هذا العقد وإذا لم يستجب البنك المركزي لهذه الجهود , فأنه لا يجوز للبنك الإسلامي ترك فوائد الاحتياطيات للبنك المركزي , لا على وجه الانتفاع بها لنفسه , وإنما لإنفاقها في المصالح العامة , كإغاثة المنكوبين واليتامى والأرامل والعجزة الذين لا يجدون الضرورات لا بنية التبرع بها ولكن بنية التخلص منها باعتباره كسبا خبيثا ولا يجوز إنفاقها في القربات كبناء المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>