للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (٢٢)

السؤال:

هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه؟

الجواب:

الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة , فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه , والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدي أو قصر في حفظها.

والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضمان إلى ضمة المضمون عنه في التزام الحق , فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء , ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة.

وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه , ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك , لان ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك لان ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه.

هذا بالنسبة للضمان - أما الرهن ويراد به في الفقه الإسلامي - الرهن الحيازي - فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري - الائتماني أو الرسمي - هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن العقاري فان المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به , ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر.

والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفاءه.

وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك , فقال الخرشي: (ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع فرضا - مضاربة - ويأخذ رهنا. وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي (ويأخذ رهنا أي لان الأمانة إذا ضاعت أ٦وتلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء , والمراد ضاعت بغير تفريط , وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضمنا لها , ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان - الكفالة.

وفرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لان المرهون يبقى في يد المرتهن فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان.

هذا بالنسبة للرهن الحيازي , أما الرهن العقاري الائتماني - فان أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية , لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون , فانه يجوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى , وهو جائز أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن.

وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة , كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا - ائتمانيا - عملا بمذهب المالكية والحنابلة , ورهنا حيازيا عملا بمذهب المالكية.

بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (٢٢)

السؤال:

هل يجوز للمصرف الإسلامي ادخال السعلة المباعة بالمرابحة كضمان؟

الجواب:

العقد شريعة المتعاقدين , فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد , وانما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا , أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن , لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك , لان الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>