للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجاز المالكية أن يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن إذا كان الدين ناشئا من عقد بيع , لا من عقد قرض حتى لا يؤدي إلى قرض جر نفعا.

فقد جاء في التقنين المالكي (م١٣٢) :

(يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه أن عينت مدتها بزمن أو عمل , وحسبت من الدين , سواء كان دينا من بيع أو من قرض , فإن لم تحسب من الدين منع إشراطها له إن كان الدين من قرض , وجاز إن كان من بيع) .

ويتبين من هذا النص المتقدم أن شرط المنفعة للمرتهن في الرهن المسمي بين الناس برهن الغاروقة إنما هو شرط فاسد لا يوجب جواز المنفعة للمرتهن , لأنه رهن في دين من قرض , لا من بيع , فهو من قبيل الصورة الممنوعة المتقدمة في النص , ولا ينفع المرتهن قول الراهن له: وهبتك منفعة الرهن ما دام دينك في ذمتي , لأنه من الحيل الباطلة.

وإذا وقع هذا الرهن , وزرع المرتهن الأرض , فإن الزرع له لأنه من عمله , وكان عليه لصاحب الأرض - وهو الراهن - أجرة مثلها , ويحاسبه بها من أصل الدين الذي في ذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>