عرفنا أن العملة الورقية تعد بالنظر الفقهي نقدا قائما بذاته (بالاصطلاح) بمثابة النقدين (بالخلقة) الذهب والفضة في كونها من أموال ربا بالبيوع , وأنها تعتبر أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة , فكل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها ربا البيوع بنوعية: ربا الفضل وربا النساء كما يجري في الذهب والفضة.
وعلى هذا لا يجوز شرعا بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بذهب أو فضة نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بدولار أمريكي نسيئة بدون تقابض.
كذلك لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد , فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية بأحد عشر ريالا سعوديا نسيئة أو يدا بيد.
ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد فيجوز بيع الدولار الأمريكي مثلا بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر يدا بيد , والعبرة هنا في تحديد سعر تبادل العملات هو ما يتفق عليه الطرفان إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر ولكن يشترط أن يتم التبادل فوريا يدا بيد.
كذلك يقوم مقام تسليم العملة الورقية في عملية الصرف الناجز القيد المصرفي في حساب المستفيد , وكذا تسليم شيك واجب الدفع غير مؤجل (لاعتباره في حكم النقود الرسمية وتداوله كتداولها بالتظهير) وكذا الأمر بالدفع الفوري عن طريق التلكس أو الفاكس أو نحوها من وسائل الاتصالات الحديثة , فكل ذلك يعتبر قبضا حكميا يقوم مقام القبض الحقيقي في صرف العملات , مع اغتفار تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل (حيث يحتاج إتمام القيد الحسابي لكل واحد من المتصارفين بالعملات الدولية عبر البنوك المراسلة إلى ٤٨ ساعة عمل بحسب المتعارف عليه دوليا) .
ويجوز أيضا قضاء الدين أو أي قسط منه بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر السوق يوم السداد (أي بسعر صرف يومها) , وهذا يعتبر صرفا في الذمة ولا بد فيه من قبض البدل النقدي في الحال , أما البدل الآخر (الدين) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض.