للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي (رقم ٢٣)

السؤال:

نرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي في مدى جواز إصدار خطابات ضمان مصرفية للعملاء وأخذ أجرة عن ذلك. وفي حالة عدم جواز ذلك , هل يجوز أن نضمن الخطاب عملا يوكلنا العميل في القيام به , ويكون أجرنا على الوكالة لا على الضمان. وفي هذه الحالة , هل يكون الأجر مقطوعا أم منسوبا؟

الجواب:

لا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان , ولكن إذا وكل العميل البنك في قضاء مصالحه لدى الجهة المضمون لها , فيجوز أخذ الأجر على ذلك , سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون لها على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل ابتعادا عن شبهة الربا.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ١ / ٤٠)

توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي:

(أ) الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصدار خطابات الضمان يكون في مقابل الأعمال التي يقوم بها المصرف لإصدار الخطاب وليس مقابل الضمان الذي يوفره هذا الخطاب لعميل المصرف.

(ب) الأعمال التي يقوم بها المصرف عند إصدار خطابات الضمان منها ما هو عام يتكرر في كل خطاب , ومنها أعمال إضافية يقوم بها المصرف في بعض حالات إصدار خطابات الضمان وتختلف أنواع الضمانات وأحكامها على النحو المبين فيما يلي:

(ج) خطابات الضمان للأنشطة غير التجارية: مثل خطابات الضمان المطلوب تقديمها من الطلاب لبعض المعاهد العلمية , أو خطابات الضمان لنوادي السيارات بمناسبة مغادرتها البلاد , أو الخطابات المقدمة لوزارة المواصلات لتركيب هاتف مثلا , ويقوم المصرف بالنسبة لها بالأعمال الموضحة في خطابات الضمان الابتدائية الآتي بيانها. وينبغي للمصرف في مثل هذه الحالات أن يأخذ أقل أجر ممكن لمقابلة التكلفة , ويفضل عمل ذلك مجانا من قبيل البر.

(د) خطابات الضمان الابتدائية المطلوبة للتقدم لبعض العطاءات: للمصرف أن يستوفي أجرا مقابل الأعمال التالية:

(أ) دراسة حالة العميل المالية وسمعته وإمكاناته.

(ب) الجهد والوقت اللذين يبذلهما الموظفون الذين يناط بهم إعداد الخطاب

وإجراء القيود الحسابية , وما يستهلك من الأوراق والآلات.

(ج) مراجعة الخطاب من مدققي الحسابات والتوقيع باعتماده من المسئولين.

(د) متابعة الخطاب مع الجهة المستفيدة إلى حين انتهاء مدته أو إعادته , وإجراء القيود اللازمة في هذا الشأن.

(هـ) خطابات الضمان النهائية المطلوبة لضمان حسن التنفيذ أو الدفعات المقدمة: يستحق المصرف الأجر على الأعمال السابقة (في خطابات الضمان الابتدائية) بالإضافة إلى أجر عن الأعمال التالية:

(أ) دراسة العطاء من جانب الجهات الفنيه للاطمئنان إلى مناسبة الأسعار التي تحقق لطالب الخطاب نسبة معقولة من الربح.

(ب) دراسة حالة ومركز المستفيد من خطاب الضمان.

(ج) إجراء حوالة حق وإعلانها للجهة المحال عليها إذا دعت الحاجة إلى الحوالة.

(د) تحصيل الدفعات مقابل المستخلصات التي يتم صرفها من الجهة صاحبة العمل.

(هـ) متابعة تنفيذ عقد المقاولة في مختلف مراحله مع الجهة المستفيدة من خطابات الضمان حتى إعادة الخطابات إلى مصدرها.

٦ - تمديد خطاب الضمان:

في حالة تمديد خطاب الضمان يقوم المصرف بالاتصال بالمستفيد من الخطاب ودراسة أسباب التمديد وتحرير خطاب بالتمديد يمر بالمراحل المشار إليها في خطابات الضمان الابتدائية , وفي هذه الحالة يستوفي المصرف أجرا يتناسب وجهده فيما قام به من أعمال.

فتوى ندوة البركة الثالثة: رقم (١)

السؤال:

ما هو الرأي الشرعي في الموضوعات التالية:

أخطاب الضمان المصرفي , ومدى جواز أخذ الأجر عليه؟

ب هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة) أم أنه توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة؟

ج إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع , فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدي بالأجر كما أفتي المفتون بذلك في أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة؟

د إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة , فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي؟

الفتوى:

١ - إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله.

٢ - إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة , ويخضع لأحكامها , وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول , وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة.

٣ - يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان.

٤ - أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطي بنسبة مبلغ الضمان , كما هو معمول به في البنوك , فقد رأت اللجنة بالأغلبية أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها.

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني

استفسار رقم (١٤) حول خطابات الضمان:

يمكن تعريف خطاب الضمان بأنه عبارة عن تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول , وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة , على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان بغض النظر عن معارضة المدين أو موافقته في ذلك الوقت.

وذلك كأن يقوم بالبنك بضمان عميله المتقدم لفتح خطاب ضمان تجاه جهة ثالثة يقوم ذلك العميل بالالتزام بتقديم عمل لها أو يقوم بتوريد مواد أو بضاعة معينة لها , وذلك في حدود زمن محدد ونسبة معينة من تكلفة العملية يتعهد البنك بالوفاء بها لتلك الجهة فور مطالبتها حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته تجاهها.

ويعتبر البنك وكيلا عن العميل في تنفيذ الالتزام في مواجهة المستفيد , أو كفيلا وضامنا للعميل لدى الدائن. وسواء تم تكييف هذه العلاقة على أنها عقد وكالة أو عقد كفالة أو أي لفظ آخر يأخذه الضمان عند إصدار خطاب الضمان يكون أجرا أو عمولة حسب ما يقرره البنك لخدماته نظير قيامه بهذه الخدمة التي تمنح العميل ميزة لدى الجهة الثالثة وضمانا أقوى. هل يعتبر هذا النوع من العمل من وجهة النظر الشرعية حلالا أو تحوم حوله أي شبهة؟

الإجابة:

تعريف خطاب الضمان الوارد في هذا الاستفسار وحالات خطابات الضمان التي أصدرها البنك تدل على أن هذه المعاملة عقد كفالة: الكفيل فيه البنك والمكفول العميل , والمكفول له الطرف الثالث المستفيد , وذلك لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدين أو عين أو نفس , فالذمة المضمومة في خطاب الضمان هي ذمة البنك - الكفيل - والذمة المضموم إليها هي ذمة العميل - المكفول - وهي المطالب في الأصل , فالبنك يلتزم في خطاب الضمان لدى الطرف الثالث - المكفول له - بتأدية ما على العميل من الحق في حالة فشله في الوفاء.

ويترتب على نفاذ الكفالة ثبوت الحق للمكفول له في مطالبة الكفيل بما يطالب به الأصيل , ولا يشترط عند جمهور الفقهاء تعذر مطالبة الأصل , بل يكون للمكفول له مطالبة من شاء منهما أو مطالبتهما معا , والرأي المرجوع إليه عن مالك أنه لا يجوز مطالبة الكفيل إلا عند تعذر الاستيفاء من الأصيل , ورأي المالكية هذا ينطبق على خطاب الضمان تماما , لأن مطالبة البنك في خطاب الضمان لا يكون إلا في حالة فشل العميل في الوفاء بالتزاماته , وبما أن الكفالة مشروعة باتفاق الفقهاء , فإن خطاب الضمان يكون مشروعا أيضا , هذا بالنسبة لخطابات الضمان التي ليس لها غطاء.

أما خطابات الضمان التي لها غطاء كلي أو جزئي , فإنها تتضمن الوكالة والكفالة معا , إذ يمكن اعتبار البنك في هذه الحالة وكيلا بالنسبة للعميل في أداء ما أودعه للطرف الثالث عند طلبه , واعتباره - أي البنك - ضامنا بالنسبة للطرف الثالث , لأن هذا الطرف الثالث لا يطالب العميل وإنما يطالب البنك بناء على ضمانه لا بناء على وكالته , ولا يهمه أن يؤدي البنك له ما يطلبه من ماله الخاص أو مما أودعه عنده العميل.

ولا مانع شرعا من خطاب الضمان على هذا التكييف , لأن الوكالة عقد مشروع باتفاق الفقهاء أيضا.

أما أخذ الأجر أو العمولة على خطاب الضمان , فقد انتهينا إلى أن خطاب الضمان جائز شرعا في حالتيه: الحالة الأولى التي يكون فيها بغير غطاء , واعتبرنا العقد في هذه الحالة عقد كفالة , والحالة التي يكون فيها بغطاء كامل أو جزئي واعتبرنا العقد هنا عقد وكالة وكفالة معا: وكالة بالنسبة لعلاقة البنك مع العميل , وكفالة بالنسبة لعلاقة البنك مع الطرف الثالث , وبقي أن نعرف حكم أخذ البنك أجرا في كل من الحالتين.

(الحالة الأولى) لا يجوز للبنك أن يأخذ أجرا في هذه الحالة إذا كان هذا الأجر نظير خطاب الضمان , لأنه يكون قد أخذ أجرا على الكفالة وهو ممنوع , لأن الكفالة من عقود التبرعات , قال الحطاب: ولا خلاف في منع ضمان بجعل , لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض , فأخذ العوض عليه سحت. وعلل ابن عابدين المنع بأن الكفيل مقرض في حق المطلوب وإذا اشترط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه , فهو باطل , لأنه ربا. أما إذا كان الأجر الذي يأخذه البنك نظير ما قام به من خدمة ومصاريف تتطلبها إجراءات إكمال خطاب الضمان فلا مانع شرعا.

(الحالة الثانية) يجوز أن يأخذ البنك أجرا في هذه الحالة , وهي الحالة التي يصدر فيها خطاب الضمان بغطاء , لأنه في هذه الحالة يكون على أساس الوكالة , والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر.

وخلاصة الجواب:

أن الهيئة ترى جواز إصدار خطابات الضمان في الصور والحالات المستفسر عنها , وترى أيضا جواز أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان شريطة أن يكون هذا الأجر نظير ما يقوم به البنك من خدمة لعملائه بسبب إصدار هذه الخطابات , ولا يجوز بأخذ البنك أجرا لمجرد كونه ضامنا للعميل.

(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص ٦٣ - ٦٦)

١ - إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو: إما أن يكون بغطاء أو بدونه , فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا , وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء , فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة , والوكالة تصح بأجر وبدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) .

٢ - إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان , وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة , لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض , وذلك ممنوع شرعا.

ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي:

أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانيا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا , مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل.

وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. والله أعلم.

فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار

١ - إذا كان خطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل الشخص المكفول فيجوز للشركة أخذ أجر على إصدار الخطاب يتناسب مع الجهد المبذول في عملية إصداره وتسجيله

(أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا , لأنه سيستثمر مبلغ التغطية) .

٢ - وأما إذا كان غير مغطي أصلا , فلا يظهر للهيئة جواز أخذ أجر على الضمان أو الكفالة لأنه قد يؤدي إلى الربا إذا لم يدفع المكفول دينه , واضطر الكفيل الضامن إلى أدائه عنه , حيث سيرجع عليه بما دفع عنه , ويبقى الأجر الذي تقاضاه سابقا ربا بلا مقابل , وما يؤدى إلى الحرام حرام.

٣ - وأما إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية جزئية غير كاملة , فالذي يبدو أنه يجوز للضامن أن يأخذ أجرا عن الجزء المغطى فقط , باعتبار أنه وكيل بخدمة , هي أداء هذا الجزء من مال المكفول عنده , كما في حالة التغطية الكاملة.

وأما الجزء غير المغطى فلا يجوز أخذ أجر عليه لما سبق بيانه من أنه يؤدي إلى الربا. وعلى هذا , فلا بأس على الشركة من أخذ أجر على الجزء المغطى. أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا على ذلك , لأنه سيستثمر مبلغ الجزء المغطى من الضمان , على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث , وأن الهيئة تأمل في تحقق ذلك.

(قرار الهيئة رقم ٢٩ في عملية إصدار خطاب الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>