للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٥٧)

السؤال:

إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له , ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري , فبأي سعر تسجل القيمة؟ وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية , وذلك لنقوم بتوضحيه للعميل؟

الجواب:

نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر (عمولة) , فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي , ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم , لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ , ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي بالمبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت. ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ٩٠) .

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (٢٢٩)

السؤال:

هل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة ٣

مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة؟

الجواب:

إن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل الكويتي يعتبر وكيلا في هذه الحالة , فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ١٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>