للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن العقد الذي يبرمه البنك مع العميل طالب استثمار أمواله وإدارتها لحسابه عن طريق المصرف مقابل أجر معلوم يتقاضاه المصرف نظير الخدمات والأعمال التي يبذلها لصالح العميل ووفقا لأوامره , ودون تحمل المصرف لأي قدر من الخسارة التي لم تنتج عن تعديه أو تفريطه في المحافظة على أموال العميل أو مخالفته لأوامره وتعليماته هو الوكالة بأجر ,

والوكالة هي من العقود المسماة المشروعة سواء أكانت بأجر يتقاضاه الوكيل مقابل قيامه بأعمالها أم كانت مجانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>