فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (٢٠)
الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه. فإن كانت الوكالة عامة , فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه. وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة.
فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها , أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة , وإلا كان متصرفا لنفسه , ولا ينفذ تصرفه على الموكل.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ١ / ٣٤)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (٢٣٨)
لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع , لأن الوكالة تقبل التقييد.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ١٦٣)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (٢٣٩)
السؤال:
هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين , على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها , وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل.
الجواب:
تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل. أما بالنسبة للتحصيل , فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل , ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ١٦٣)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (٢٤٠)
السؤال:
هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟
الجواب:
إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي , وتعتبر البضاعة أمانة في يده , وعليه ملاحقة المدينين. ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) . فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة , وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها , فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد , ثم يبيها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد , أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك , ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ١٦٤)
فتاوى ندوات البركة الفتوى رقم (١١) لندوة البركة الثانية:
السؤال:
هل يجوز الاشتراط على الوكيل ألا يبيع ما هو موكل ببيعه إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل يكون ضامنا للمشتري بالأجل؟
الفتوى:
يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل ألا يبيع إلا بنقد , وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن.
(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص ١٣٥)