للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (٢٠)

الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه. فإن كانت الوكالة عامة , فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه. وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة.

فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها , أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة , وإلا كان متصرفا لنفسه , ولا ينفذ تصرفه على الموكل.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ١ / ٣٤)

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (٢٣٨)

لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع , لأن الوكالة تقبل التقييد.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ١٦٣)

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (٢٣٩)

السؤال:

هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين , على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها , وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل.

الجواب:

تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل. أما بالنسبة للتحصيل , فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل , ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ١٦٣)

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (٢٤٠)

السؤال:

هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟

الجواب:

إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي , وتعتبر البضاعة أمانة في يده , وعليه ملاحقة المدينين. ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) . فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة , وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها , فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد , ثم يبيها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد , أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك , ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ٢ / ١٦٤)

فتاوى ندوات البركة الفتوى رقم (١١) لندوة البركة الثانية:

السؤال:

هل يجوز الاشتراط على الوكيل ألا يبيع ما هو موكل ببيعه إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل يكون ضامنا للمشتري بالأجل؟

الفتوى:

يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل ألا يبيع إلا بنقد , وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن.

(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص ١٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>