للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (٥١)

السؤال:

هل تخرج الزكاة عن المال الاحتياطي المتجمع في بيت التمويل الكويتي؟

الجواب:

أن هذا المال إن بلغ نصابا وجبت تزكيته بواقع ٢. ٥ % كل عام قمري , على أن يأذن المساهمون الذين هم أصحاب هذا المال لإدارة بيت التمويل الكويتي في إخراج هذه الزكاة لأنها عبادة ولابد فيها من نية. ويعتبر توكيل المساهمين إنابة عنهم في أداء هذا الواجب الديني المالي.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ١ / ٩٣)

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني: الفتوى رقم (١٧)

رأي أغلبية الأعضاء أن يخرج البنك زكاة أسهمه على الأسس التالية:

(أ) يخرج البنك زكاة الأسهم زائدا قيمة عروض التجارة الخاصة بالأسهم , ولا زكاة في عروض القنية (الأصول الثابتة) زائدا ربح الأسهم.

(ب) العقارات التي يشتريها البنك بمال الأسهم إن كان اشتراها للتجارة فيها بالبيع والشراء زكاها زكاة عروض التجارة , أي يضيف قيمتها إلى النقود الموجودة من الأسهم , وإن كان اشتراها ليؤجرها فإنه يزكيها زكاة الأصول الثابتة بإخراج العشر ١٠

من أجرتها عندما يتسلمها.

(ج) إذا كان البنك أعطى بعض مال الأسهم لمن يعمل فيه مضاربة بالتمويل زكى رأس المال الذي مول به المضارب ونصيبه من الربح.

(د) إذا كان على البنك ديون تجارة حالة من مال الأسهم وله ديون على غيره تزيد على الديون التي عليه , فإنه يطرح الديون التي عليه من الديون الموجودة التي له ويزكي الباقي , وإذا كانت الديون التي على البنك تزيد على الديون التي له طرح الزائد من النقود التي عنده وزكى الباقي , وإذا كانت ديون التجارة التي للبنك مؤجلة ومرجوة , فإنها تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد حال , وتزكي هذه القيمة.

(هـ) إذا كان للبنك ديون (قرض) زكاها زكاة النقود المرجوة مادام سدادها مرجوا.

(و) يستفسر من أصحاب الأسهم الصغيرة التي لا تبلغ النصاب هل يجب عليهم فيها زكاة إذا ضمت إلى غيرها , فإن قالوا: لا تجب فيها الزكاة لأنهم لا يملكون ما يكملها نصابا استبعدت قيمتها من جملة الأسهم.

(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص ٧٣ , ٧٤)

فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة: الفتوى رقم (٦٩)

جاء في سؤال بنك البركة الجزائري الشؤون القانونية: من الذي يدفع الزكاة الواجبة في حسابات العملاء؟

الجواب:

إن العميل هو الذي يدفع زكاة حساباته , لأنه لابد من النية فيها , ولا تتصور إلا منه. ولكن هناك أربع حالات يتحول فيها عبء دفع الزكاة إلى البنك (كمهمة إخراج , لكن من حساب العميل) وهي كما حددها مؤتمر الزكاة الأول:

(أ) إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة. لأن هذا توكيل , فتعتبر إرادة الوكيل.

(ب) إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة.

(ج) إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة.

(د) إذا صدر قانون يلزم البنوك بإخراج الزكاة , عن الأموال التي تستثمر لديها.

ففي أي من هذه الحالات , يقوم البنك بإخراج الزكاة , ولا يحتاج للنية في الحالة الأخيرة , لأن ذلك من قبيل تحصيل الزكاة إلزاما , فيغني عن النية.

(الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية دله البركة ١ / ١٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>