بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢١٥)
وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها ,. .
وسبب الخلاف: هل هي بيع مجهول الثمن , أو ليس بيعا مجهول الثمن؟
فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز , ومن لم ير أنها بيع مجهول قال: يجوز , وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها.
القوانين الفقهية (ص: ٢٤٢)
هبة الثواب: على أن يكافئه الموهوب له , وهي جائزة , والموهوب له مخير بين قبولها أو ردها , فإن قبلها فيجب أن يكافئه بقيمة الموهوب , ولا يلزمه الزيادة عليها ; ولا يلزم الواهب قبول ما دونها , وحكم هبة الثواب كحكم البيع يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويمتنع فيها (هبة الثواب) ما يمتنع فيها (البيوع) من النسيئة وغير ذلك.
المدونة (ج ٦ ص ٧٩ و ١٢٨)
قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة على أن يعوضه , فتغيرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان بدن قبل أن يعوضه , فأراد هذا الموهوب له ألا يعوضه , وأن يرد الهبة؟
قال: قال مالك ليس ذلك له , ويلزم له قيمتها.
قلت: أرأيت إن وهبت هبة للثواب , فأخذت العوض فأصاب الموهوب له بالهبة عيبا , أله أن يرجع في عوضه , ويرد الهبة؟
قال: نعم لأن الهبة على العوض بيع من البيوع , يصنع فيها وفي العوض ما يصنع بالبيع.
بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١٣٢)
وأما العوض المشروط في العقد , فإن قال: وهبت لك هذا الشيء , على أن تثيبني هذا الثوب , فقد اختلف في ماهية هذا العقد:
قال أصحابنا الثلاثة: (أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والحسن بن زياد الكوفي) إن عقده عقد هبة , وجوازه جواز بيع , وربما عبروا: أنه هبة ابتداء بيع انتهاء. حتى لا يجوز في المشاع الذي ينقسم , ولا يثبت الملك في واحد منهما قبل القبض ولكل واحد منهما أن يرجع في سلعته , ما لم يقبضا ,. . ولو تقابضا كان ذلك بمنزلة البيع يرد كل واحد منهما بالعيب , وعدم الرؤية , ويرجع في الاستحقاق , وفي الشفعة إذا كان غير منقول.
وقال زفر رحمه الله , عقده عقد بيع , وجوازه جواز بيع ابتداء وانتهاء , وتثبت فيه أحكام البيع , فلا يبطلا بالشيوع , ويفيد الملك بنفسه , من غير شريطة القبض ولا يملكان الرجوع.
وجه قول (زفر) أن معنى البيع موجود في هذا العقد لأن البيع تمليك العين بعوض , وقد وجد. إلا أنه اختلفت العبارة , واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم , كلفظ البيع مع لفظ التمليك.
ولنا أنه وجد في هذه العقد لفظ الهبة , ومعنى البيع , فيعطى شبه العقدين , فيعتبر فيه القبض والحيازة عملا بشبه الهبة , ويثبت فيه حق الرد بالعيب وعدم الرؤية وحق الشفقة عملا بشبه البيع عملا بالدليلين بقدر الإمكان والله عز وجل أعلم.
المجموع (ج ١٥ ص ٣٨٦)
(إن) شرط فيه (عقد الهبة) ثوابا معلوما , ففيه قولان: -
أحدهما: يصح , لأنه تمليك مال بمال , فجاز كالبيع , فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الهبة , فيه الربا والخيار , وجميع أحكامه. -
والثاني: أنه باطل لأنه عقد لا يقتضي العوض فبطل شرط العوض.
وإن شرط (الواهب) فيه ثوابا مجهولا بطل قولا واحدا لأنه شرط العوض ولأنه شرط عوضا مجهولا.
المغني (ج ٥ ص ٦٨٥)
فإن شرط في الهبة ثوابا معلوما صح نص عليه أحمد لأنه تمليك بعوض معلوم فهو كالبيع وحكمه حكم البيع في ضمان الدرك (العيب أو الاستحقاق) وثبوت الخيار والشفعة
فأما إن شرط ثوابا مجهولا , لم يصح وفسدت الهبة , وحكمها حكم البيع الفاسد , يردها الموهوب له بزيادتها المتصلة والمنفصلة ; لأنه نماء ملك الواهب.