بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٤)
وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه.
المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٣)
وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته , لأنه عقد يقصد به ملك العين , فملك به ما يملك بالبيع.
التاج والإكليل لمختصر خليل (ج ٦ ص ٤٩)
الهبة تبرع بلا عوض. . . وصحت في كل مملوك ,. . كالدار والثوب.
بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١١٩)
وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع:
منها أن يكون موجودا وقت الهبة , فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت , والإضافة لا تمنع جوازها. . .
ومنها أن يكون مالا متقوما , فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا , كالخمر , والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه , فلا تجوز هبة المباحات , لأن الهبة تمليك , وتمليك ما ليس بمملوك محال. .
ومنها أن يكون مملوكا للواهب , فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه , لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.
فتح العلى المالك (ج ٢ ص ٢٦٩)
ما قولهم في رجل ماله حرام , ويريد أن يعطى إنسانا منه , فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما. . . , إلا على وجه رده لمالكه إن علمه , أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.