للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٣)

وما لا يجوز بيعه من المجهول , وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز هبته , لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة , فلم يجر فيما ذكرناه كالبيع.

المدونة (ج ٦ ص ١١٩)

قلت: أرأيت إن وهبت لرجل موروثي من رجل , ولا أدري كم هو من ذلك الرجل: سدسا , أو ربعا , أو خمسا , أتجوز الهبة؟ قال: من قول مالك أن ذلك جائز.

قلت: أرأيت إن وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار , ولا أدري كم هو - أيجوز أم لا؟

قال: هذا والأول سواء , أراه جائزا.

<<  <  ج: ص:  >  >>