الفروق (ج ٣ ص ٢٦٥)
الغرر: الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء , أما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول , كبيعه ما في كمه , فهو يحصل قطعا , لكن لا يدري أي شيء هو؟
المدونة (ج ٦ ص ١٢٠)
قلت: أرأيت ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر , هل يجوز ذلك في قول مالك؟
قال: نعم إذا لم يكون للثواب (المعاوضة) .
بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٨)
ولا خلاف في المذهب (مذهب مالك) في جواز هبة المجهول , والمعدوم المتوقع الوجود , وبالجملة: كل ما لا يصح في البيع من جهة الغرر.
المغني (ج ٥ ص ٦٥٧)
ولا تصح هبة الحمل في البطن , واللبن في الضرع , وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور لأنه مجهول , معجوز عن تسليمه وفي الصوف على الظهر وجهان.
الفروق (ج ١ ص ١٥٠)
وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه , صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر , وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد ذلك: فمنهم من عممه في التصرفات , وهو الشافعي فمنع الجهالة في الهبة , والصدقة , والإبراء , والخلع , والصلح وغير ذلك , ومنهم من فصل بين: قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة , وهو المماكسات (ما يكون فيه المساومة والحرص على توارث المكاسب) , والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال , وما يقصد به تحصيلها. وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة , وهو ما لا يقصد لذلك فاقتضت حكمة الشرع , وحثه على الإحسان: التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول ; فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله.