للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز عند جمهور الفقهاء هبة المشاع إذ المشاع والمحرز سواء في جواز الهبة , فلا يشترط أن يكون الموهوب محرزا مقسوما غير مشاع.

وعليه يصح عندهم هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث وربع أو نحو ذلك من المشاع , ويحل الموهوب له محل الواهب في الجزء الموهوب بصفته شريكا إذ الإسلام يقبل الشركة في الأموال بل يحث عليها.

والدليل على ذلك من السنة أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وهذا هبة المشاع.

أما عند الحنفية فإنه لا يجوز هبة المشاع إذا كان الموهوب يحتمل القسمة كأرض زراعية أو دار أو بيت كبير يهب المالك نصفها , وكذلك مثل حمولة شاحنة من السلع يهب المالك ثلثها , فالهبة حينئذ تكون فاسدة سواء كانت للشريك أو لغيره , ويشترط قبل ذلك القسمة والقبض لأن القبض في الهبة شرط والشيوع يمنع من القبض.

أما ما لا يمكن قسمته كسيارة يهب المالك نصفها , فلا يشترط فيه عندهم القسمة , لأنها غير ممكنة , وجواز الهبة للضرورة لأنه قد يحتاج إلى هبة بعض ذلك ويكتفى بصورة التخلية مقام القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>