للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صور قبض الموهوب

يتم قبض الموهوب بصور مختلفة , حسب نوعية المادة المقبوضة:

فالعقارات تقبض بالتخلية بين المتملك الجديد وهذه العقارات ,

والمنقولات تقبض بنقلها من مكان إلى آخر ,

والمشاعات تقبض بوضع اليد على الكل لمصلحة القابض ولمصلحة الشريك أو الشركاء ,

والغلات غير المفصولة من أصولها تقبض بقبض الأصول ,

والنقود تقبض بالتسلم اليدوي , أو بالقيد بحساب معين لدى المؤسسات المالية ,

وهكذا حسب ما يعتبره العرف قبضا.

شروط صحة قبض الموهوب

ويشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء أن يكون بإذن الواهب: فلو قبض بلا إذن لم يملكه , ودخل في ضمانه , لأن التسليم غير مستحق على الواهب فلا يصح التسليم إلا بإذنه.

وأجاز الحنفية على وجه الاستحسان قبض الموهوب في مجلس العقد بغير أمر الواهب لأن الإيجاب من الواهب يعتبر تسليطا للموهوب له على القبض فكان ذلك إذنا دلالة أما بعد الافتراق عن المجلس فلا بد عندهم من الإذن.

وذهب المالكية إلى صحة القبض ولو بلا إذن من الواهب ويجبر الواهب على تمكين الموهوب من القبض حيث طلبه لأن الهبة تملك بالقول أي بالإيجاب على المشهور عندهم.

وعموما لا يكون القبض صحيحا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ - أن يتم القبض بإذن الواهب , صراحة أو ضمنا كأن يقبض الموهوب له المال الموهوب بحضور واهبه , ولا يعترض هذا الأخير.

ب - أن يكون الموهوب فارغا من أموال الواهب غير المشمولة بالهبة كأن يهب شخص لآخر دارا , ويقبضها الموهوب له وهي مشغولة بأثاث الواهب وأفرشته.

ج - أن تكون للقابض أهلية القبض وهي: أن يكون مميزا عاقلا , إذا قبض لنفسه , وأن تكون له ولاية على الموهوب له إذا قبض لغيره , وتكون الولاية هنا للأب ووصيه , وللجد ووصيه , وفي حالة عدم وجود الولي أو الوصي يقبض للصغير مربيه , وهو من يعول الصغير , ويقوم على تربيته كواحد من أولاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>