للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القوانين الفقهية (ص ٢٤١)

ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله لأجنبي , اتفاقا.

بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٤)

واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي إن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله الأجانب: (ممن ليسوا من القرابة)

<<  <  ج: ص:  >  >>